إسقاط عضوية النائب إذا ثبت شراؤه أصواتاً

إسقاط عضوية النائب إذا ثبت شراؤه أصواتاً

البوصلة – قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الأحد، إن “من يثبت شراؤه للأصوات من بين المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية تسقط عضويته بموجب القانون لأن عقوبة الفعل تزيد عن سنة”.

وقال المومني عبر قناة “المملكة” “إذا حُكم على أحد الفائزين بالانتخابات النيابية بتهمة شراء أصوات بعقوبة مدتها تزيد عن سنة تسقط عضويته في مجلس النواب الجديد” بحسب المملكة .

وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016، بأنه “يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص (…) أو للتأثير على غيره للاقتراع”.

وأوضح المومني أن أصل شروط الترشح التي نص عليها القانون، “ألا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، حيث تعتبر هذه جريمة غير سياسية”.

ووفق مصدر قضائي لـ “المملكة”، فإنه “من الممكن ملاحقة النائب وإخضاعه لإجراءات التحقيق والمحاكمة رغم فوزه في الانتخابات النيابية وحتى لو جرى إعلان أسماء الفائزين في الجريدة الرسمية”.

وأوضح أن “الحصانة الممنوحة للنائب بموجب المادة 86 من الدستور تنحصر بفترة انعقاد مجلس النواب فقط، وتبدأ الدورة العادية لمجلس النواب بالانعقاد في التاريخ الذي يدعى فيه المجلس للاجتماع وتمتد الدورة العادية 6 أشهر، كما أن المادة (78) من الدستور أجازت طلب رفع الحصانة القضائية عن النائب حتى خلال فترة انعقاد المجلس وترفع الحصانة عنه بقرار من الأكثرية المطلقة لمجلس النواب”.

وأحالت الهيئة المستقلة للانتخاب إلى المدعي العام عدداً من المرشحين للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، أو أنصاراً لهم الذين ورد للهيئة بحقهم تسجيلات وفيديوهات ومواد تثبت شرائهم للأصوات قبل وخلال يوم الاقتراع من بينهم مرشحون فازوا بالانتخابات.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: