القضاء
عبدالله الحراحشة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

الحراحشة يكتب: وجهة نظر قانونية.. الإنفاذ الحقيقي للمقتضى الدستوري للرسالة الملكية

القضاء
عبدالله الحراحشة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

قدم المحامي والخبير القانوني عبدالله الحراحشة وجهة نظر قانونية بعنوان “الإنفاذ الحقيقي للمقتضى الدستوري للرسالة الملكية” والتي تتناول موضوع الرسالة الملكية قاعدة قانونية وهي قاعدة تخصيص المرافق العامة (الإدارة).

وتناول الحراحشة في هذا المقال الجوهر القانوني للرسالة الملكية وآثار كل ذلك التشريعية ولدى الإدارة العامة وفقًا للمقتضى الدستوري وكذلك في إطار القانون الإداري كما يعلم الزملاء المشتغلون في علم ومهن القانون المختلفة.

وتاليا نص المقال:

وجهة نظر قانونية

إعداد المحامي عبدالله الحراحشة

الإنفاذ الحقيقي للمقتضى الدستوري للرسالة الملكية

يتناول موضوع الرسالة الملكية قاعدة قانونية وهي قاعدة تخصيص المرافق العامة (الإدارة)

ونتناول في هذا المقال القانوني المتخصص والمحدد في المجال القانوني دون سواه للجوهر القانوني للرسالة الملكية وآثار كل ذلك التشريعية ولدى الإدارة العامة وفقًا للمقتضى الدستوري وكذلك في إطار القانون الإداري كما يعلم الزملاء المشتغلون في علم ومهن القانون المختلفة.

وذلك من خلال البنود التالية:

أولاً: النصوص الدستورية ذات الصلة:

1- النص الدستوري الأصلي قبل التعديل والوارد في المادة 127 من الدستور الأردني لعام 1952م، والمحدِّد لاختصاص الجانب العسكري والأمني من السلطة التنفيذية.

حيث كان النص كما هو آت: المادة 127: تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته:

   1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات.

   2- يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.

2- النص الدستوري المعدل للمادة 127 من الدستور الأردني، حيث أصبح بعد التعديل كما هو آت:

   1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات.

   2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

   3- يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.

ثانيا: المعايير الدستورية ومميزات النص الأصلي للمادة 127 من الدستور والملاحظات عليها:

1- باستقراء مجمل نصوص الدستور الأردني لعام 1952 لم أجد – وهذا اجتهادي – نصًا محكمًا ومحددًا للغاية و/أو المهام و/أو جوهر السلطات و/أو تحديدًا لماهية وطبيعة ومجال الاختصاص للإدارات و/أو السلطات المختلفة في الأردن كمثل هذا النص حيث ورد في مطلع المادة 127 المصطلح الدستوري قطعي الثبوت والدلالة (تنحصر مهمة) ويمكن الرجوع لمختلف مواد الدستور زملائي وزميلاتي المشتغلين بالقانون للتأكد من دقة هذا الاستنتاج و/أو استخدام هذه المصطلحات، ولم يكتفِ المشرع الدستوري بتاريخه في المبادرة بهذا الحصر والتحديد القاطع والبائن فقط وإنما أتى بخاتمة للمادة 127 وفي فقرتها رقم (2) بمصطلح دستوري آخر ليغلق الباب على أي اجتهاد تشريعي و/أو إداري و/أو حتى قضائي وهو مصطلح (وما لها من اختصاص) وذلك تأكيدًا وربطًا لاختصاص وحدود صلاحيات المؤسسات العسكرية والأمنية بالغاية الدستورية الواردة في المادة 127 وهي: (تنحصر مهمة المؤسسات العسكرية والأمنية على تعددها الموجودة بتاريخه حيث كانت المسميات هي: (الجيش – الشرطة – الدرك) بالدفاع عن الوطن وسلامته فقط لا غير.

2- وبذلك يكون الدستور الأردني قد التزم بصياغته للمادة 127 قبل التعديل بفقرتيها بالأصول المنهجية والمعيارية المتبعة عالميًا في إعداد وصياغة أحكام الدساتير موضوعيًا وصياغة (لغة).

ومن المعلوم للجميع بأن الدستور من أهم الواجبات والأدوار التي ينبري ويتولى أداءها وفرضها هي تحديد سلطات الدولة واختصاصات كل منها وفقًا لقواعد القانون الدستوري واستتباعًا منهجيًا وعلميًا في علوم القانون وأقسامه يفرض علينا القانون الإداري قواعده الناظمة للإدارة العامة في السلطة التنفيذية، ومن أهم هذه القواعد قاعدة الاختصاص حيث يكون لكل إدارة (وزارة مؤسسة مدنية غير مدنية) اختصاص بموجب قانون محدد لا تتجاوزه ولا يتجاوز غيرها عليه، ويعتبر كل تجاوز اغتصاب للسلطة وتكون قراراتها في خارج اختصاصها المحدد قانونًا قرارات ما فوق الباطلة وهي حالة الانعدام للقرار الإداري وغير المحصن لا بالتقادم ولا بغيره لفقدانه ركن الشرعية والمشروعية والسند القانوني.

3- ومن الملاحظات على النص الأصلي قبل التعديل للمادة 127 من الدستور الأردني محل البحث، إن الصياغة السابقة لم تشمل (بالإفراد والتحديد) كافة المؤسسات السابقة واللاحقة في الشق العسكري و/ أو الأمني من السلطة التنفيذية حيث كان النص السابق يتسع لذكر الأمثلة وعدم الحصر بما ورد فيه من مسميات (الجيش والشرطة والدرك) فقط، وحاليًا بالنص المعدل أصبح يشمل (الجيش والمخابرات والشرطة والدرك)، وأيضا هذا النص عليه ملاحظات سترد لاحقا.

4- الغاية الدستورية والمحددة للإطار الناظم لحدود الاختصاص للجانب العسكري والأمني في السلطة التنفيذية:

إن وضوح وتحديد (تنحصر مهمة) الغاية الدستورية الواردة في المادة 127 من الدستور الأردني للشق العسكري والأمني المتعدد من السلطة التنفيذية مهمٌ للغاية ومبعثه في اجتهادي وعطفًا على ما سبق ذكره، والذي يبرر هذا الحصر ووجوب تحديد الاختصاص بموجب قانون هو أن هذه المؤسسات العسكرية والأمنية وبما لديها من موارد مالية وبشرية مقدرة مناط بها مؤسسات وأفراد غاية ومهمة عظيمة وهي الدفاع عن الوطن وسلامته أولاً، وثانيا بأن هذه المؤسسات تتميز خلافًا عن باقي مؤسسات السلطة التنفيذية وأفرادها (المدنيين) بأن لديها القوة المادية في إنفاذ الغايات الدستورية والاختصاصات القانونية، بما يتوفر لها من موارد مالية وتجهيزات ومعدات وموارد بشرية في استخدام القوة العسكرية و/أو الأمنية وفقًا لمقتضى الحال.

وهذا الأمر والمظهر من مظاهر سلطة الدولة وخاصة التنفيذية في شقها العسكري والأمني (مظهر القوة المادية) يتطلب وضوحًا للغاية الدستورية وتحديدًا وجوبيًا لحدود الاختصاص بأمرٍ دستوري ونص قانوني مقيِّد، حيث القاعدة الدستورية الحاكمة لقراءة وفهم وتطبيق أحكام الدساتير بأن لا صلاحية بلا نص والأصل في الصلاحيات الحظر ما لم يرد نص، خلافا للقاعدة المعمول بها في القوانين وهي المستوى الثاني من التشريعات (الأصل في الأمور الإباحة).

ثالثًا: النص المعدل للمادة 127 من الدستور الأردني والملاحظات الواردة عليه وهي التالية ذكرها:

1- تم شطب وإلغاء حكم ومصطلح دستوري وهو (الاختصاص) من هذه المادة والوارد في آخر الفقرة رقم (2) منها، والتي وردت في النص الأصلي ربطًا بالغاية (مهمة الأجهزة العسكرية والأمنية – الدفاع عن الوطن وسلامته) وحصرًا لها (تنحصر مهمة) في إطار اختصاص محدد بموجب تشريع واضح غير قابل للغموض و/أو التجاوز ولم يرد المصطلح الدستوري (الاختصاص) عبثا أو لغوا، وهذا الحذف و/أو الشطب و/أو التعديل بالإلغاء مخل بالمقتضى  الدستوري ومستوجب للاستدراك المستعجل.

2- استمرار تعداد مسميات للأجهزة العسكرية والأمنية الموجودة في القوانين و/أو التي تم استحداثها و/أو تم إلغاء بعض هذه المسميات حيث يوجد حاليًا في الواقع العملي: القوات المسلحة، المخابرات العامة، الأمن العام ويشمل الشرطة والدرك والدفاع المدني.

3- غاب عن هذا التعديل و/أو لم يعالج من خلاله ما يسمى بالقضاء الوظيفي الواحد والموحد للقطاع العسكري والأمني والنيابة فيه والضابطة العدلية لديه، والذي نرى أنه المسلك الدستوري والقانوني الأصوب والأصح ربطًا مرة أخرى بالغاية التي وجد من أجلها هذا الجسم العسكري والأمني، حيث تم جمعها بنص دستوري واحد وجودا وغاية وظيفة وحتى لا يتجاوز هذا الجسم المهم في السلطة التنفيذية و/أو التشريعات الناظمة له حدود الغاية والاختصاص المحدد دستوريا، سواء كان ذلك في الجانب الإداري و/أو القضائي و/أو الوظيفي فيه.

4- أضاف التعديل على المادة 127 إسناد صلاحيات تعيين قادة ومدراء الجيش والمخابرات والدرك بقرار (إرادة ملكية).

رابعاً: الخلاصة والاستنتاجات التي تقتضيها الأحكام الدستورية واجبة النفاذ هي ما يلي:

1- التعديل الدستوري بإعادة المصطلح الدستوري (الاختصاص) المرتبط بالغاية للجانب العسكري والأمني بفئاته المتعددة وهو الدفاع عن الوطن وسلامته، والذي تم شطبه وإلغاؤه من الفقرة (2) من المادة 127.

2- التعديل الدستوري على ذات المادة بإضافة فقرة جديدة لغايات إيجاد جهاز قضائي واحد وموحد للإطار العسكري والأمني من خلال غرف قضائية متخصصة تراعي خصوصية كل جهاز، ولكنها سلطة قضائية معيارية مستقلة محايدة نزيهة ولها نيابة عامة وضابطة عدلية في حدود الاختصاص وبموجب تشريعات وقوانين ناظمة لا تتعدى الغاية الدستورية ولا تتدخل في اختصاص سلطات قضائية أخرى حيث أناط الدستور الأردني (فضلاً عن تحديد غايات ومهمة واختصاص الجيش والأجهزة الأمنية في الأمن والدفاع) الاختصاص الأصيل في ولاية القضاء على الأشخاص والنزاعات للسلطة القضائية فقط دون غيرها، وهنا يكون لدينا دستوريا نص صريح حصر مهمة الجيش والأمن وهو جزء من السلطة التنفيذية وحدد الولاية العامة للقضاء في السلطة القضائية جزائيًا وحقوقيًا وإداريًا ودستوريًا, وأعطى السلطة التنفيذية في شقها العسكري والأمني اختصاصا جزئيا فيما يسمى القضاء الوظيفي لجرائم الوظيفة والمخالفات المسلكية وعليه فلا مكان دستوريا و/أو قانونيا و/أو إداريا و/أو قضائيا لمحكمة أمن الدولة والتي هي بإسنادها الحالي تقع كجزء من الجانب العسكري للسلطة التنفيذية وفي أي نوع من القضايا و/أو الجرائم و/أو الأشخاص المدنيين وعلى وجه الإطلاق، مع ضرورة التأكيد على أهمية إسناد الجرائم التي تختص بها حاليا محكمة أمن الدولة مع عدم التسليم بصحة هذا الاختصاص مثل جرائم الإرهاب والمخدرات وغيرها لغرف قضائية مختصة ممكنة من موارد بشرية ومالية ومؤهلة للقيام بالنظر مثل هذه الجرائم والحكم فيها.

3- الضابطة العدلية – انسجامًا مع الحكم والغاية الدستورية للجانب العسكري والأمني (المتعدد) فإن الضابطة العدلية لدى كل مؤسسة في هذا الجانب العسكري والأمني يجب أن تلتزم بموجب نص قانوني باختصاص يخدم دورها واختصاصها الدستوري والتشريعي الأصيل والواضح والمتطابق مع الغاية الدستورية والذي بدوره يخضعها للرقابة القضائية والنيابة العامة، وما نص عليه القانون من دفوع، ويبعد عنها شروط قاعدة السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وأضيف هنا وإن حسنت النوايا.

4- ضرورة إصدار تشريع و/أو مراجعة التشريعات الناظمة للجانب العسكري و/أو الأمني المتعدد المؤسسات بحيث يضمن المشرع الدستوري وجود اختصاصات محددة غير قابلة للتوسع في التفسير و/أو التطبيق أو مانعة للتجاوز وكذلك ومن باب أولى الانسجام بالحصر الدستوري للغاية واستحقاقاتها (الدفاع عن الوطن وسلامته) فقط لا غير وتحديد المسؤوليات وآليات المحاسبة عن كل تجاوز وهذا هو المقتضى الصحيح والواقع لمبدأ سيادة حكم القانون والتي تعني بشكل مباشر خضوع كافة الأشخاص والسلطات والمؤسسات لحكم وسيادة القاعدة القانونية والنص الدستوري.

5- بموجب الفحص التشريعي و/أو المراجعة للتشريعات الناظمة للجانب العسكري و/أو الأمني في إطار السلطة التنفيذية فلا بد من إلغاء و/أو التعديل بالحذف لأي اختصاص يخالف الغاية الدستورية سواءً تعلق بتأسيس شركات و/أو مهمات و/أو توسع في الصلاحيات فمن غير المقبول دستوريًا أن يكون هنالك مؤسسة بلا اختصاصات محددة بنصوص قانونية واضحة و/أو يكون ثمة صلاحيات واختصاصات مطلقة مثل (أية واجبات أخرى).

6- من المستحب كمسلك تشريعي في الجانب الصياغي للنص الدستوري محل البحث وهو المادة 127 أن يشمل مسميات عامة تحدد الإطار العسكري و/أو الأمني كمفهوم ومصطلح دستوري عام ثم يفرد لكل قسم ما يتوفر من أسماء حالية معتمدة ويرد فيه حكماً يشمل أية مسميات قد تطرأ لاحقًاً انسجامًا مع الثبوتية النسبية باتجاه التعديل للأحكام والمبادئ والنصوص الدستورية ويترك هامش المتغيرات في الزمان للتعديلات القانونية والمستند إلى نص و/أو حكم دستوري شامل وجامع للإطار الدستوري الناظم للحالة القانونية.

وفي الخاتمة كلنا أمل بأن نكون قد تقدمنا بشيء من الاجتهاد وقليل من الإسهام خدمة للصالح العام، والله يوفقنا جميعا لخير البلاد والعباد.

المحامي عبدالله الحراحشة

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts