“الدستورية” ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة د من المادة 6 بنظام الشمول بتأمينات الضمان

“الدستورية” ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة د من المادة 6 بنظام الشمول بتأمينات الضمان

المحكمة الدستورية

ردت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية الفقرة د من المادة 6 في نظام الشمول بتأمنينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الثلاثاء، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي هشام التل، معتبرة أنَّ النص المطعون بعدم دستوريته لا يتناقض مع حكم المادة (100) من الدستور ولا مع حكم المادة (5) من قانون القضاء الإداري النافذ.

وأضافت المحكمة في قرارها أنَّ ما أثارته الجهة الطاعنة حول عدم دستورية الفقرة (د) من المادة (6) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة غير وارد؛ لأنَّ نص الفقرة هو توكيدٌ لما ورد في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: