د.عبدالفتاح الكيلاني
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

الغاء المادة 63 من قانون الانتخاب

د.عبدالفتاح الكيلاني
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

بعد صدور الارادة الملكية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الموكل لها مهمة الاصلاح السياسي الذي يطالب به غالبية الاردنيين، انبثقت عن اللجنة ست لجان من ضمنها وفي مقدمتها اللجنة المعنية بصياغة قانون انتخاب جديد.

ومنذ باشرت اللجنة اعمالها، وكل الحوار والنقاش والاراء المطروحة منصبة على شكل النظام الانتخابي مابين نسبي واغلبي وعدد الاصوات للناخب الواحد، والقوائم النسبية سواء على مستوى الوطن او الدائرة، مفتوحة او مغلقة، ونسبة الحسم.

وبالرغم من اهمية كل تلك النقاط التي تثار الاانها وحدها لاتضمن افراز برلمان حقيقي يمثل ارادة الشعب مالم تكن هناك ارادة حقيقية وضمانات لنزاهة الانتخابات وعدم تزوير ارادة الناخبين والتي بدونها لايمكن تحقيق الاصلاح المنشود في انتخاب مجلس نواب يمثل ارادة الشعب.

لذلك لابد من ادخال مواد في القانون وتعديل اخرى لضمان تحقيق هذه النزاهة، وللاسف فان قانون الانتخاب الساري المفعول والقوانين التي سبقته تتضمن نصوصا قانونية تشجع على التزوير، فالمادة 63 من القانون تنص على اسقاط الجرائم الانتخابية بعد 3 سنوات من اجرائها، وهذا حافز لكل من تسول له نفسه ممارسة التزوير امام اغراء الهروب من العقاب بسبب هذه المادة.

وبسبب المادة 63 كان العديد من السؤولين يخرجوا علينا بعد كل انتخابات باعلان تزويرها، ويتفاخر بانه عين عشرات النواب، متحديا وبصلف مشاعر الناخبين بالاعتداء على ارادتهم وتزويرها، ان ارتكاب جريمة ضد فرد لايسقطها بالتقادم، فكيف بمن يرتكب جريمة بحق الشعب، ولولا وجود هذه المادة لما تجرأ اي شخص على الحديث والاعلان عن تزويره للانتخابات.

لذلك فان الغاء هذه المادة والتي تحمل الرقم 63 هو المطلب الاول في عملية الاصلاح، والابقاء عليها يعني ان لاامل في الاصلاح.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts