المجلس القضائي: لا صحة لخبر حبس شخص لمدة 65 سنة لأجل دين مدني

المجلس القضائي: لا صحة لخبر حبس شخص لمدة 65 سنة لأجل دين مدني

المجلس القضائي الاردني

نفى المجلس القضائي صحة الأخبار المتداولة حول حبس شخص لمدة 65 سنة لأجل دين مدني، مبينا أنَ من الواجب في ذلك تحري الحقيقة والالتزام بالدّقة والحياد والموضوعية قبل نشر تلك المعلومات المغلوطة.

وأوضح مصدر في الأمانة العامة للمجلس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أنَّه تمَّ الرجوع إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالشخص الذي تمت استضافته في لقاء صحفي ليتبين أن مضمون الخبر كان منافيا للحقيقة، حيث تشير السجلات إلى أن هناك أحكاماً جزائية بـ24 قضية شيك بدون رصيد و3 قضايا تزوير.

وبين أَّنه سجل بمواجهته 8 قضايا تنفيذية مختلفة تتعلق بسندات وديون ترتبت عليه جراء حصوله على تسهيلات تجارية، واستخدام خدمات اتصالات وتم تسجيل تلك القضايا في عدة دوائر تنفيذ داخل العاصمة وخارجها وأنَّ مجموع مُدد الحبس المقررة عن الديون المدنية في القضايا التنفيذية الثمانية مجتمعة كان بواقع 390 يومًا.

وأشار المصدر إلى أنَّ المعلومة التي وردت في الخبر من جهة أن أكبر مبلغ حُكم به ذلك الشخص كان 2700 دينار لم تكن صحيحة، اذ تبين أنه قد سُجّل بحقه قضايا تنفيذية بقيمة 5 آلاف و739 دينارا ومبلغ آخر يبلغ 5 آلاف و481 دينارًا، ومبلغ 9442 دينارًا، كما أورد الخبر كذلك معلومة أنَّ جميع القضايا التي حُكم بها ذلك الشخص بالحبس هي قضايا شيكات بدون رصيد ولم تكن صحيحة أيضا، حيث تبين أنه محكوم بالحبس بثلاث قضايا تزوير أخرى.

ونوه إلى أنَّ قانون التنفيذ نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وأن قانون العقوبات نص على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها الشخص بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح، وبالتالي فإنه وفي حال الحكم على شخص بعدة قضايا شيكات بدون رصيد وتقرر جمعها فإنه لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات التي جرى جمعها في تلك القضايا عن سنتين.

وبين أنَّه وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي تستوفى غرامة تعادل قيمتها 5 بالمئة من قيمة الشيك على أن لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: