“النواب” يقرّ تعديلات الضمان الاجتماعي

“النواب” يقرّ تعديلات الضمان الاجتماعي

يرفع التقاعد المبكر لـ 55 للذكور و 52 للإناث.. ويرفض إلغاءه

أقرّ مجلس النواب ظهر الأحد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019م.

وسيتم العمل بالتعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014م.

استثناء من هم أقل من 28 عاما من تأمين الشيخوخة

وافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بمنح استثناء بعض العاملين (يقل عمرهم عن 28 عاماً) في منشآت لا يزيد عدد العاملين فيها عن 25 عاملاً من الشمول بتأمين الشيخوخة، لمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ المنشأة على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1 %، من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع.

ورفضت اللجنة القانونية المقترح الحكومي الذي لم يحدد سن المسموح للعاملين بعدم شمولهم بالتأمين، وحددته بأن لا يتجاوز (28 عاماً)، كما رفضت أن يكون الاستثناء مفتوحاً على جميع التأمينات وحصرته فقط ب”تأمين الشيخوخة”.

ووضعت اللجنة سقفاً أدنى لعدد العاملين في المؤسسة التي يُسمح لها بعدم شمول العامل من تأمين الشيخوخة وذلك في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن (25) عاملا، بعد أن كانت مفتوحة.

وأجبرت المنشأة بأن يبقى التزامها قائما بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال يتم ايقاف العمل بما ورد في البند (1) من هذه الفقرة إذا أكمل المؤمن عليه سن الثامنة والعشرين من عمره، ويتم تنظيم أحكام هذه الفقرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

النواب يجيزون لأنفسهم في الضمان

وأجاز مجلس النواب لكل من رئيسي مجلس النواب ومجلس الأعيان طلب شمول أي عضو من أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناءً على طلبه، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي.

تأمين الأمومة

وأجاز مجلس النواب للمؤسسة تخصيص ما نسبته (25 %) من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من القرة (أ) من المادة 42 من القانون لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

وأبقى مجلس النواب على خصم اشتراكات تأمين التعطل عن العمل من البدل المصروف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة الممنوحة لها، ووافق مجلس النواب على مقترح الحكومة بشطب إلزام المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.

وتعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي مدة خدمة فعلية لغايات شموله بأحكامه.

سحب من رصيد الادخار أو أي جزء منه

وأجاز مجلس النواب للمؤمن عليه (الأردني) التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني، أو لغايات تغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه ولأفراد العائلة.

وستطبق الأحكام السابقة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

التقاعد المبكر لـ 55 للذكور و 52 للإناث

ورفع مجلس النواب سن التقاعد المبكر إلى 55 عاماً للذكور بـ (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل، وإلى 52 عاماً للإناث على أن تبلغ اشتراكاتها (228) اشتراكا فعلياً على الأقل في هذا التأمين.

ووافق مجلس النواب على توصيات لجنته في هذه المادة.

راتب تقاعدي عن وفاة خارج الخدمة ضمن أسس محددة

وأجاز مجلس النواب حصول الورثة على راتب تقاعدي حتى لو وقعت الوفاة خارج الخدمة ضمن أسس محددة، وهذا التعديل جاء استثناءً على المادة التي منحت حق المؤمن بالحصول على راتب تقاعدي عند الوفاة الطبيعية خلال الخدمة المشمولة بالضمان.

واشترط المجلس لحصول الورثة على الراتب التقاعدي برغم وقوع الوفاة خارج الخدمة، أن يكون لدى المؤمن عليه الأردني (120) اشتراكاً فعلياً فأكثر، منها (12) اشتراكاً متصلاً، على أن لا يكون قد مضى على انقطاعه عن الشمول بأحكام قانون الضمان أكثر من ستين شهراً محسوبة من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

ويلاحظ أن مجلس النواب خفض شرط الاشتراك المتصل لمدة 12 شهراً (عام واحد) بعد أن كانت مقترحات الحكومة تشترط وجود 24 شهراً (عامان) لتحصيل الراتب التقاعدي، وذلك بناء على توصيات من لجنته القانونية.

ويلتزم الورثة المستحقين بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، وذلك على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الأخير الخاضع للاقتطاع دفعة واحدة أو بالتقسيط.

وأجاز مجلس النواب أن تسري هذه الأحكام بأثر رجعي، على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، شريطة أن يعيد الورثة المستحقين كامل مبلغ التعويض إذا تم صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدة أو بالتقسيط، مضافاً إليه الاشتراكات الواردة سابقاً (بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط) والاشتراطات الناظمة لها.

ويخصص الراتب المنصوص عليه في هذه المادة اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقدم فيه الورثة المستحقين بطلب تسوية حقوقهم،

فصل خاص بالعسكريين

ووافق مجلس النواب على التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على الفصل الخاص بالعسكريين، كان أبرزها رفع الراتب التقاعدي للشهد من 60 % – 100 % على أن يسري القرار بأثر رجعي.

واشترط مجلس النواب تطبيق الضمان على المؤمن عليهم عسكرياً إنهاء خدماته أو إكماله 45 سنة، واحتسب مجلس النواب الرواتب التقاعدية للعسكريين على أساس الأجر الأخير وليس على متوسطة عند انتهاء خدماتهم.

وشمل مجلس النواب من سوى حقوقه قبل نفاذ القانون عن نسب العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة، فيما ستنظر “الضمان” في إصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة الإبلاغ خلال سنتين من وقوعها.

(البوصلة)

ر2

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: