“مركزية المهندسين” ترفض مقترحات لمجلس النقابة.. وتقر “معدل التقاعد”

“مركزية المهندسين” ترفض مقترحات لمجلس النقابة.. وتقر “معدل التقاعد”

عقدت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين، اجتماعها الاستثنائي اليوم السبت، بحضور نقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة والأمانة العامة، لمناقشة التعديلات المقترحة على نظام التقاعد 2020، والتي اقرتها الهيئة العامة الاستثنائية للتقاعد في الرابع من اذار العام الماضي، إضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين.

وأقرت الهيئة المركزية في اجتماعها، النظام المعدل لصندوق التقاعد لعام 2020، فيما اعادت الهيئة المادة 15 بند (ب) وبند (ج) المتعلقة بوقف ممارسة المهنة للمهندسين المتقاعدين.

وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على صندوق تقاعد المهندسين التي اقرتها الهيئة المركزية، قال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن التعديلات المقترحة على نظام التقاعد تهدف الى تعزيز الوضع المالي للصندوق بناء على الدراسات الاكتوارية التي اجرتها النقابة لواقع الصندوق، وتشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك فيه والالتزام بالتسديد، من خلال ‏استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب بقيمة 150 دينار، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق.‏

وتتضمن التعديلات أيضا، اعفاء فئة المهندسين الشباب الذين تقل اعمارهم عن 35 عاماً، من الرسوم الاضافية غير المسددة مقابل التزامهم ‏بالصندوق لعشر سنوات قادمة، اضافة الى ايجاد فرص عمل للمهندسين الشباب في سوق العمل وذلك من خلال خصم 50% من الرواتب الممنوحة للمتقاعدين اثناء ممارستهم المهنة بعد احالتهم للتقاعد، مع منحهم مهلة سنتين ‏لهم لتوفيق أوضاعهم.‏

وتتضمن التعديلات المقترحة وقف الاشتراك بالشرائح غير المتوازنة اكتوارياً ومنع الانتقال لها لما فيها من اضرار على الوضع المالي للصندوق، مع ‏استحداث شرائح متوازنة اكتواريا، كذلك وضع حد لعدد الاشتراكات التي تتيح للعضو الحصول على راتب تقاعدي، ومنع الانتقال لشرائح أعلى آخر سنتين قبل التقاعد، ومنع مضاعفة التعويض ‏عن الاشتراكات المسددة في السنوات الخمس الاخيرة التي تسبق الاحالة على التقاعد، واستحداث نصوص تجيز للصندوق خصم حقوقه المالية من مستحقات المستفيدين منه، حماية للصندوق.

كما رفضت الهيئة المركزية مناقشة التعديلات المتعلقة بقانون النقابة والمتضمنة تخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، وتفويض صلاحيات التوقيع على الشيكات للمبالغ الصغيرة دون 2500 دينار للموظفين ممن يختارهم المجلس، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الاقسام والفروع للنظام الداخلي من اجل المرونة في انشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، واعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.

ومن التعديلات المقترحة على قانون النقابة الذي تم رفض مناقشته؛ تثبيت مبدأ النسبية في القانون المقترح للتعديل، علما بأن مبدأ النسبية كانت قد اقرته الهيئة العامة في وقت سابق.

وشملت تعديلات القانون ايضا اضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب ايراد اضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.

وتتضمن التعديلات تعديل الرسم المستوفى كرسوم اضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، واعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الاضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب اعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على اعادة تفعيل عضويتهم.

وأعفت التعديلات المقترحة المهندسين غير المسددين للرسوم السنوية من الرسوم الاضافية المستحقة عليهم سابقا اذا تقدموا بطلب اعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على اعادة تفعيل عضويتهم، إضافة الى اعتماد كشوفات الهيئة العامة قبل الموعد الفعلي للاجتماع بيومي عمل، وتأجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط الى النصف الثاني من شهر آذار، كذلك تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الاول من شهر شباط الى النصف الاول من شهر آذار.

واستحدثت التعديلات الجديدة امتحان ممارسة المهنة للعضو المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندسة من اجل ضبط وفرض الرقابة على ممارسة المهنة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: