نشر اتفاقية تعاون أمني بين الأردن وقطر في الجريدة الرسمية

نشر اتفاقية تعاون أمني بين الأردن وقطر في الجريدة الرسمية

نُشرت في الجريدة الرسمية، الأربعاء، اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين الحكومة الأردنية والحكومة القطرية.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء 2942 بتاريخ 14 تموز/يوليو الماضي بالموافقة على الاتفاقية التي وقعت في 4 تموز/يوليو الماضي.

وتنص الاتفاقية على مراعاة ما تقضي بع التشريعات أو النظم أو اللوائح الوطنية للبلدين والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرفا فيها.

ويعمل الطرفان على تعزيز وتطوير التعاون القائم بيهم وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وخاصة في مجالات الإرهاب وتمويله والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد النووية والمشعة والكيميائية والبيولوجية.

وكذلك الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والتهريب والإنتاج والتداول غير المشروع للمواد المخدرة وغسل الأموال وتزوير وتزييف جوازات ووثائق السفر والوثائق المتعلقة بالمركبات والوثائق الرسمية والعملات وبطاقات الائتمان والأسهم.

والمجالات الاقتصادية والمالية، والملكية الفكرية والصناعية وتقنية وأنظمة المعلومات وأمن الموانئ والمنافذ الحدودية والقرصنة البحرية والجريمة السيبرانية وتبادل الخبرات في مجال حماية المنشآت، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان لاحقا.

ووفق الاتفاقية يتبادل الطرفان المعلومات المتعلق بالجرائم التي يتم الإعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها في أراضي الدولتين أو التي تمتد عناصرها المادية لتشمل أراضي أحد البلدين أو التي تستهدف مصالح أحدهما الأساسية أو تلك التي لها علاقة بالمنظمات الإجرامية وما قد يظهر من جرائم جديدة وأساليب ارتكابها وما تم اتخاذه من إجراءات لتعقبها وقمعها وذلك في كل ما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية المعمول بها لدى الطرفين.

ويحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية في مجال اختصاصات وزارة الداخلية وبصفة خاصة مجالات الجريمة والمرور والتعليم والتدريب التي يعتبرها مفيدة للطرف الآخر وذلك قبل مدة كافية من انعقادها كي يتسنى للطرف الآخر المشاركة والإسهام فيها متى رغب في ذلك.

ونصت الاتفاقية على مراعاة القوانين والأنظمة السارية والمعمول بها لدى الطرفين وعندما تقتضي الضرورة أو الاعتبارات الأمنية، ويتبادل الطرفان أسماء أصحاب السوابق الجرمية الخطرة وأسماء المشبوهين والتبليغ عن تحركاتهم ومنع سفرهم.

ويتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية المعلومات والمواد المتبادلة بينهما بموجب هذه الاتفاقية، ولا يجوز تسليم المعلومات أو المواد المسلمة بموجب هذه الاتفاقية أو الإفصاح عنها أو إفشائها لطرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر كتابة.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتظل سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها الأصلية عبر القنوات الدبلوماسية.

وفي حال إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية تظل جميع الالتزامات والطلبات التي نشأت عنها قبل الإخطار قابلة للتنفيذ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ويحق لأي طرف أن يمتنع عن إجابة أي طلب بموجب هذه الاتفاقية إذا اعتقد أن الطلب يمس سيادة وأمن دولته أو نظامها العام أو يتعارض مع التشريعات أو النظم الوطنية.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: