إصدار دليل إجرائي لضمان استمرار حق التقاضي تحت أمر الدفاع

إصدار دليل إجرائي لضمان استمرار حق التقاضي تحت أمر الدفاع

أصدر المجلس القضائي ووزارة العدل دليلًا إجرائيًا، لتنفيذ بنود أمر الدِّفاع رقم 21 وضمان استمرار حقِّ التَّقاضي والتخفيف من الحضور أمام المحاكم.

وقال مصدران مسؤولان في المجلس والوزارة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثُّلاثاء، إنَّ الإجراءات جاءت بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين القضاة والإداريين موظفي المحاكم من وزارة العدل، وحرصًا على سلامة الأطراف الأخرى من محامين ومراجعين للمحاكم.

وأكدا أنَّ هذه الإجراءات مؤقتة حتى انحسار وباء كورونا، للحد من مراجعة المحاكم ومنعًا للاختلاط، حيث أتاحت الإجراءات للوسائل الالكترونية والعادية عبر قلم المحاكم لإتمام الإجراءات المطلوبة من المراجعين، دون الحاجة لعقد جلسات متعددة لإجراءات قلمية من المحكمة والقيام بها عن طريق الايداع وبشكل اختياري لدى أقلام المحاكم.

وأضافا أنَّهَ واستنادا لأحكام امر الدفاع رقم 21 لسنة 2020، وحرصًا على ضمان استمرار عملية التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم، فقد أصدر المجلس بالتعاون مع الوزارة دليلاً إجرائيا؛ لتسيير قطاع العدالة.

وبينا أنَّ الدليل هو عبارة عن سلسلة من الإجراءات تعتمد بشكل أساسي على توظيف استخدام التكنولوجيا في عملية التقاضي، حيث سيبدأ العمل به اعتباراً من 13 كانون الاول الحالي.

وتضمن الدليل عدداً من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المحاكم بالنسبة للدَّعاوى الحقوقية وإجراءاتها امام المحاكم النظامية بمختلف أنواعها ودرجاتها ودوائر التنفيذ.

ووضح الدليل آلية تنفيذ بنود امر الدفاع المشار إليه ضمن خمسة محاور، تناول المحور الأول، التبليغات القضائية بحسب البند ثانياً من أمر الدِّفاع، حيث أوجب على الخصوم ووكلائهم الذين لم يسبق لهم التصريح لدى المحكمة عن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، تزويد المحكمة المختصة بذلك قبل تاريخ البدء بتنفيذ هذا الأمر وفقا للطرق التي يحددها وزير العدل والإجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل المحكمة لغايات اجراء التبليغات بالوسائل الالكترونية، وفقا لما جاء في امر الدفاع ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2018.

وتناول المحور الثاني من الدليل، عملية تسجيل الدعاوى والطعون واستيفاء الرسـوم بحسب البند ثانياً من امر الدفاع، وأوضح الإجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل الوكلاء والخصوم في تسجيل الدعاوى والطعون والطلبات وغيرها سواء بشكل الكتروني أو قلمي.

وبين المحور الثالث، مسألة إيداع الأوراق القضائية في الدعاوى الحقوقية، بشكل الكتروني أو ورقي في حال عدم توفر الخدمات الكترونية، لأسباب تقنية من خلال اللجوء إلى مكاتب خدمة الجمهور المتوفرة في المحاكم.

واوضح المحور الرابع، مسألة نظر الدعاوى تدقيقا وإجراء المحاكمات عن بعد، والإجراءات التي يتوجب اتخاذها في أحوال إجراء المحاكمات عن بعد، وبيان الاجراءات التي يتوجب اتخاذها من قبل الهيئة القضائية عند اتخاذ القرارات الإعدادية والتمهيدية في الدعوى.

واشار المحور الخامس والأخير من الدليل، الى الجانب المتعلق بالاستماع لشهادة الشهود، ومناقشة الخبراء عن بعد، في حال اتفاق الأطراف على ذلك، وكيفية استخدام تطبيق “مايكروسوفت تيم” وطريقة الربط الإلكتروني، وأسس التحقق من هوية الشاهد او الخبير المراد سماع شهادته.

وشكل المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل، فرق عمل ميدانية لمتابعة الملاحظات التي ترد من المحاكم كافة، لضمان تطبيق الدليل الإجرائي، سواء من ناحية التجهيزات المكانية او الكوادر الإدارية وأدوات الدعم اللوجستية والفنية وبحسب الإمكانات المتاحة لذلك.

 (بترا)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: