الضمان: المنشأة ملزمة بدفع أجر العامل عن بُعد كاملا

الضمان: المنشأة ملزمة بدفع أجر العامل عن بُعد كاملا

البوصلة – قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأحد، إن العامل عن بُعد خلال شهري نيسان/ أبريل أو أيار/ مايو “لا يستحق بدل تعطل عن العمل من الضمان كون المنشأة ملزمة بدفع كامل أجور عامليها سواء كان العمل عن بُعد أو من داخل المنشأة”.

وبيّنت المؤسسة، في بيان وصل “البوصلة” نسخة عنه، عن مركزها الإعلامي، أن “المؤمن عليه يستفيد من بدل التعطل من الضمان في الشهر الذي لم يكن فيه عاملا بشكل كامل (سواء عن بُعد او داخل المنشأة)”.

وأضافت أن المنشآت التي تقوم بإيقاف شمول عامليها بشكل مؤقت عن الضمان الاجتماعي للحصول على بدل تعطل عن العمل وكانوا يعملون عن بُعد خلال شهري نيسان/ أبريل أو أُيار/ مايو تتحمل كافة التبعات القانونية، وفقا للإقرار الذي يقوم صاحب العمل أو ضابط الارتباط بالضغط عليه عند تقديمه طلبات إيقاف العاملين للحصول على بدل التعطل.

وبيّنت المؤسسة أن المنشأة ملزمة بدفع أجر العامل كاملا سواء كان عاملاً عن بُعد أو عاملا في مقرها دون إيقاف شموله ودون الرجوع للضمان الاجتماعي كون برامج التضامن (1) و (2) حدّدت وبشكل واضح وفقاً للتعليمات التطبيقية الصادرة عنها أن المستفيد منها هي القطاعات التي اعتبرت من الأكثر تضرراً بالظروف الراهنة ومن القطاعات التي شهدت انقطاعاً طويلاً أو كاملاً عن مزاولة أنشطتها.

وأكدت مؤسسة الضمان أنه “في حال ورد إليها شكاوى حول مخالفة المنشأة شروط الاستفادة من برامج التضامن، فإنها تتحمل إعادة المبالغ المصروفة كافة دون وجه حق عن العاملين لديها، كبدلات تعطل عن العمل، لعدم إلتزامها بأوامر الدفاع والتعليمات التطبيقية الصادرة عنها بهذا الخصوص”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: