“اللجنة الملكية” تقترح بأن تكون “المستقلة للانتخاب” مرجعية للأحزاب

“اللجنة الملكية” تقترح بأن تكون “المستقلة للانتخاب” مرجعية للأحزاب

أقرت لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مقترحات لإجراء تعديلات دستورية منها ما يسمح للحكومة بالبقاء بعد حل مجلس النواب إذا تبقى على موعد الانتخاب أقل من 4 أشهر، وفق قناة المملكة.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (74) من الدستور على “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

وأقرت اللجنة مقترحا يسمح بإقالة رئيس مجلس النواب من منصبه إذا صوت ثلثا المجلس على ذلك.

وأوصت اللجنة بتعديل المادة (69) من الدستور التي تنص الآن على “ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه”، لتصبح سنة بدلا من سنتين.

وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، أقرت في وقت سابق، مخرجات للجانها الفرعية، منها مسودتان لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، إلى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وسترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.

وأقرت اقتراحا يقضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة (59) من الدستور التي تنص على أنه “للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية”، لتصبح بدلا من الأغلبية نسبة 25%.

وأوصت اللجنة بتعديل المادة (112) ودمج مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية في مشروع قانون واحد.

وتنص المادة (112) بشكلها الحالي على “يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة”.

وأشار المراسل إلى أن اللجنة أوصت بتعديل الفقرة الأولى من المادة (86) والتي تنص الآن على “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يُقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً”، لتصبح حصانة النائب مرتبطة بالتوقيف وليس بالمحاكمة.

وأوصت اللجنة بتعديل المادة (92) التي تنص على “إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان (الأعيان والنواب) في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.

وأشار تعديل المادة (92) إلى تشكيل لجنة اختيارية مشتركة بين المجلسين قبل الذهاب لجلسة مشتركة لمعالجة النقاط الفنية ومحاولة الاتفاق عليها، وإذا لم يُتفق عليها يذهب المجلسان جلسة مشتركة.

وأوصت اللجنة بأن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب مرجعية للأحزاب السياسية.

المملكة

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: