تفسير القوانين: مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

تفسير القوانين: مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

مركز الحسين للسرطان

قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إن قانون مؤسسة الحسين للسرطان هو قانون خاص بالنسبة لها، ونص صراحة على إعفائها من جميع الرسوم، وإن هذا الحكم ينسحب على الرسوم المتحققة لسلطة المياه.

وبين الديوان، في قراره رقم 7 لسنة 2021، والصادر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن الفقرة “د” من المادة 14 في قانون المؤسسة، نصت صراحة على إعفائها من جميع الرسوم، مما يجعل المؤسسة معفاة منها، مع الإشارة إلى أن هذا الإعفاء لا يشمل إلا الالتزامات المتعلقة بالضرائب والرسوم والعوائد.

وأشار إلى أن قرار التفسير رقم 2 لسنة 1969 تضمن تفسيرا لمفهوم العوائد، ومن ثم فإن الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة 21/ د من قانون سلطة المياه غير مشمولة بهذا الإعفاء باعتبارها ليست رسومًا ولا ضرائب.

وطلب رئيس الوزراء من الديوان بيان في ما إذا كان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 14 من قانون المؤسسة رقم 7 لسنة 1998 يشمل إعفاءها والمراكز التابعة لها من أية رسوم أو أجور أو تكاليف أو بدلات تتحقق لسلطة المياه وفقًا لقانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988.

ووجد الديوان أنه وبعد الاطلاع على النصوص المتعلقة بهذه الفقرة فإن هناك تنازعا بين القانونَين فيما يتعلق بمسألة خضوع المؤسسة للرسوم والضرائب والتكاليف والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة 21 / د من قانون سلطة المياه أو إعفائها منها في ضوء نص المادة 14 من قانونها الخاص.

وأضاف أن من القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام إذا جاء بعده ويعتبر استثناء منه إذا جاء قبله، وفي حال تعارض نص عام مع خاص يطبق الخاص حسب القرار التفسيري رقم 8/2018 ويعتبر القانون العام مقيدا بالحكم الوارد بالقانون الخاص وفق القرارات التفسيرية 3/1994 و 32/1984 و11/1977.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: