جدل الفصل 80 بتونس.. فرضيات الـ30 يوما وما بعدها

جدل الفصل 80 بتونس.. فرضيات الـ30 يوما وما بعدها

منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراته الأحد، الخاصة بتجميد صلاحيات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، لم يتوقف الجدل السياسي والقانوني، لا سيما مع إعلان الرئيس استناده في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور.

وينص الفصل 80 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.

كما ينص الفصل ذاته على أن “مجلس نواب الشعب (البرلمان) يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.

ونظرا لما يحتويه الفصل 80 من اشتراطات، تعددت التأويلات حول دستورية الإجراءات التي أعلن عنها سعيد، لا سيما أن هذا الفصل ينص على أن يكون البرلمان في حالة انعقاد دائم.

كما نص الفصل ذاته على أنه “بعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما”. ‎

وفي هذا الصدد، رأى أستاذ القانون الدستوري محمد عطيل الظريف، أن الأمر أصبح متعلقا بالجانب السياسي أكثر من الدستوري، لأن هناك أمرا واقعا نعيشه بعد القرارات التي اتخذت، وصار البرلمان غير قادر على الاجتماع.

وتوقع “الظريف” في حديثه للأناضول، أن الوضع في الأيام المقبلة ومع تعيين رئيس حكومة جديد، ستكون له تبعات على بقية المسار، وتابع: “هذا متوقف على ما ستؤول إليه الأحداث، لأن الأمر مختلط بين الدستوري والسياسي”.

من جانبه، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق مختار، أن ما تم “خارج الدستور، وهو تأويل أحادي انفرادي للرئيس (تعذّر تسيير دواليب الدولة) باتجاه منطق الدستور والفصل 80 ومنطق الضمانات وفكرة استمرار عمل المؤسسات”، مضيفا: “دخلنا مرحلة المخالفة الدستورية”.

** فترة 30 يوما: السلطة التقديرية للرئيس

وبالنسبة لـ”الظريف” فإن هناك مشكلة وحيدة في تطبيق الفصل 80، والمتعلقة بما ذكره، وهو أن يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم، في حالة فترة التدابير الاستثنائية.

واقعيا، وفق قوله، “النواب ليس لهم إمكانية للاجتماع، قد يجتمعون في مكان آخر غير العاصمة بالاعتماد على أحكام الفصل 51 من الدستور، الذي يبيح ذلك في حالات استثنائية”.

وزاد: “لو فرضنا ووصلنا لـ30 يوما وهي حد أقصى، ممكن منطقيا بالقانون – وهذا مستبعد – ألا نصل إلى هذه الفترة لأن الهدف هو إرجاع السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال”.

وأضاف: “لكن فرضًا أننا ذهبنا إلى الحد الأقصى، المنطق يقول أن الرئيس علق نشاطه (البرلمان) في هذه المدة، لكن لو واصل رئيس الجمهورية في تطبيق الإجراءات الدستورية، لا يمكن وضع حد لها (المدة) إلا بتوفر شرطين، الأول طلب من مجلس النواب أو 30 نائبًا من المحكمة الدستورية أن تنظر في استمرار الحالة الاستثنائية، من عدمها”.

و”الشرط الثاني هو وجود المحكمة الدستورية، وفي الحالة التونسية المحكمة غير موجودة ولم يتم تكريسها (بسبب خلافات حول تشكيلها)، وحتى إن كانت موجودة لا تتعهد من تلقاء نفسها”، وفق أستاذ القانون الدستوري.

وفي حال لم تتنظم الأمور، وفق رأيه، “في 30 يوما، قد تتواصل هذه التدابير ولا أحد بإمكانه أن يوقف هذه العملية، لأن المحكمة الدستورية غير موجودة، وفي حال وجود محكمة دستورية ترد على الطلب وفق الدستور بعد 15 يوما من تعهدها به”.

ويضيف أن التدابير الاستثنائية لم يعرفها الدستور وجاءت عامة وفضفاضة، ما أتاح تأويلات مختلفة للمادة 80، ولرئيس الجمهورية السلطة “التقديرية” لإعلانها وفق الفصل الـ80، في حالة خطر داهم يهدد أمن البلاد.

وأوضح: “الآن لم نعد نتحدث عن الجانب الدستوري الصرف، لكن يجب أن نحلل وفق الموجود في الميدان، أظن أن المعركة ستكون سياسية وفق موازين القوى”.

** عدم توفر ضمانات

وعن الحلول المقترحة، قال مختار للأناضول: “العنوان الذي يمكن أن تحل فيه الأزمة هو العودة عن هذه الإجراءات، والدعوة لندوة (مؤتمر) وطنية للإنقاذ”.

وتساءل: “هل يمكن الائتمان الآن لمن خالف الدستور؟ نحن نعتمد على كلمته، فمن الناحية السياسية كما تريدون فسروا، لكن من الناحية الدستورية يوجد فصل واحد رقم 80 وإذا خرجنا منه فنحن في إطار الأمر الواقع الذي يديره رئيس الجمهورية، لذلك ليس هناك أي ضمانات أو أي شيء”.

** الاستبداد هو السلطة التقديرية

من جانبه، قال القاضي أحمد صواب، إن البرلمان يظل في حالة انعقاد دائم ويقوم بأعماله حتى بإصدار التشريعات.

وأضاف للأناضول: “من أكبر المخالفات الدستورية هي منع البرلمان من الانعقاد، واعتبر أنها محاولة لإفراغ مفهوم الانعقاد”.

“الاستبداد هو السلطة التقديرية المطلقة، وغياب السلطة المعارضة هو الديكتاتورية”، وفق قوله، ولا ضمان لأنه سيقف إلى حد 30 يوما بدليل أنه في البيان الذي أطلقه للإعلام، لا يوجد 30 يوما، ثم نشرت رئاسة الجمهورية تصويبا.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وحتى مساء الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائبا من أصل 217) “انقلابا”، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) “خرقا جسيما للدستور”، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ”الباطلة” فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).

كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم “النهضة”، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: