محامي نقابة المعلمين: قرار وزير التربية منعدم وباطل شكلاً ومضمونًا

محامي نقابة المعلمين: قرار وزير التربية منعدم وباطل شكلاً ومضمونًا

عمان – البوصلة

أكد المستشار القانوني لنقابة المعلمين بسام فريحات أن قيام وزير التربية والتعليم بتشكيل ما يسمى بـ “لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إدارياً و مالياً” منعدم وباطل شكلاً ومضموناً وأنه لا سند أو أساس له في قانون النقابة من قريبٍ أو بعيد، مشددًا على أنه سيلجأ للقضاء الذي سيقول كلمة الفصل بهذا الأمر.

وشدد على أن حل مجلس النقابة لا يجوز إلا بإحدى حالتين نصت عليها “المادة 27 من قانون النقابة، وهو الأمر الذي لم يتم، حيث لم توافق الهيئة المركزية و/أو لم يصدر قرار قطعي بالحل.

وأكد أن قرار الوزير من حيث الوصف القانوني كالهباء لا يرتب ولا ينتج أثراً، ومما يبنى عليه أيضاً الجزم بأن كل ما يصدر عن هذه اللجنة من قرارات هو باطل و فاقد للشرعية، وان الوزير و اللجنة وكل من يتعاون معهم يشترك بتحمل المسؤولية الجزائية والمدنية والتأديبية عن هذه النتيجة.

وتاليا نص التصريح الصادر عن فريحات:

استشارة القانونية صادرة عن المحامي

بسام عبدالسلام فريحات / المستشار القانوني لنقابة المعلمين

السادة المعلمون المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناء على طلب العديد منكم لبيان الرأي القانوني بقيام وزير التربية و التعليم بتشكيل ما يسمى ب ( لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إدارياً و مالياً) فإني ابين لكم التالي:

أولاً :النصوص القانونية المتعلقة:

-المادة (27) من قانون نقابة المعلمين:

أ-يُحل مجلس النقابة في أي من الحالتين التاليتين:

1-بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقد لهذه الغاية على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

2-بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام هذا القانون.

ب-يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحل.

ج-يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة.

ثانياً: مفهوم النص:

يفهم من النص أن مجلس نقابة المعلمين (يحل) حصراً فقط بإحدى الحالتين:

الأولى: موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية.

والثانية: بصدور قرار قضائي قطعي.

و حال حدوث إحدى هاتين الحالتين يكون لوزير التربية و التعليم أن يشكل لجنة تقوم مقام المجلس (المنحل)، و بخلاف ذلك فإنه – و بصراحة و حصرية النص- لا يملك هذه الصلاحية.

ثالثاً: الرأي القانوني:

حيث انه لم تحدث أي من الحالتين الواردتين بنص المادة (27) فلم توافق الهيئة المركزية و/أو لم يصدر قرار قطعي بالحل، و عليه يكون قرار الوزير المشار إليه منعدماً و باطلاً شكلاً و موضوعاً و انه لا سند أو اساس له في قانون النقابة من قريب أو بعيد، و مما يجعله من حيث الوصف القانوني كالهباء لا يرتب و لا ينتج أثراً، و مما يبنى عليه أيضاً الجزم بأن كل ما يصدر عن هذه اللجنة من قرارات هو باطل و فاقد للشرعية، و ان الوزير و اللجنة و كل من يتعاون معهم يشترك بتحمل المسؤولية الجزائية و المدنية و التأديبية عن هذه النتيجة.

وإن كلمة الفصل بهذا الأمر هي للقضاء الذي سنلجأ إليه…

وأخيراً… وبكل مهنية سنبقى نجلي لكم الحقيقة و صواب القانون و لا نخشى في ذلك إلا الله سبحانه.

مع وافر الاحترام و التقدير

     المحامي

       بسام عبدالسلام فريحات

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: