جريمة الزرقاء.. غضب يطالب بمحاسبة المجرمين وهذه الشخصيات

جريمة الزرقاء.. غضب يطالب بمحاسبة المجرمين وهذه الشخصيات

البوصلة – رصد

#جريمة_الزرقاء على هذا الوسم ستشاهد عبر مواقع التواصل غضب محموم بالألم على فتى (16 عاما) وقع ضحية لجريمة نفذها نحو 13 شخصا في الزرقاء.

وانتشر مقطع فيديو، الثلاثاء، لمجموعة من الأشخاص اعتدت على فتى بالأدوات الحادة على خلفية جريمة سابقة قام بها أحد أقربائه، حيث قاموا بضربه وبتر ساعديه وفقأوا عينيه.

الغضب الشعبي عبر عنه مواطنون ونشطاء بمطالبتهم بتنفيذ حكم الاعدام للمجرمين ومحاسبة من تسببوا بخروجهم من السجون كونهم أصحاب سجل أسبقيات لدى الأجهزة الأمنية .

https://twitter.com/altw40/status/1316263797653467137?s=20

الملك عبد الله الثاني تابع تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الأمن العام – قيادة الشرطة الخاصة في منطقة شعبية مكتظة، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة بحق الفتى.

https://twitter.com/Amer13416846/status/1316162966769860608?s=20

وحذر الأمن العام من تداول أو نشر أو إعادة نشر الفيديو الذي ظهر خلاله ضحية الاعتداء ، مؤكدا أن نشر وتداول هذا الفيديو يوجب المساءلة القانونية لانتهاكه كافة القوانين والأعراف.

واشار الى أن وحدة الجرائم الالكترونية ستقوم بمتابعة كل من يقوم بنشره واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

إلى ذلك انتقد نشطاء بعض وسائل الإعلام بعد نشرها مقابلات أجرتها مع الفتى وما حوته من اسئلة

ووجّه الملك المعنيين بتوفير العلاج اللازم للفتى الذي تعرض للاعتداء.

وأمر الملك بإحاطة الفتى بالعناية الصحية اللازمة عقب الاعتداء الذي أثار غضباً واسعاً بين الأردنيين.

“القانون سيأخذ مجراه وسيطبق على مرتكبي هذه الجرائم أو غيرها التي من شأنها الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي وتروع المواطنين أشد العقوبات”، بحسب وزير العدل بسام التلهوني.

وتابع التلهوني في تصريحات اعلامية أن “هذه الجرائم تخرج عن مبادئ وعادات المجتمع الأردني، التي تسود بينه المحبة والألفة والمودة”.

وقال إنه “لا يوجد ما يبرر هذه الأفعال الجرمية مهما كانت الدوافع والأسباب، والقانون وجد ليطبق على الجميع، وبالتالي لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يقتضي أي إنسان حقه بالذات”.

قانون العقوبات

وتنصّ المادة 335 من قانون العقوبات الأردني أنه “إذا أدى الفعل إلى قطع او استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: