البلاغ 56.. هل يسمح بالاستغناء عن الموظفين والعمال؟

البلاغ 56.. هل يسمح بالاستغناء عن الموظفين والعمال؟

البوصلة – رصد

تساءل الكثيرون عن المغزى من البلاغ رقم 56 الذي أصدره رئيس الوزراء قبل نحو يومين، متخوفين من أنه قد يكون بابا يسمح لأصحاب العمل الاستغناء عن العمال والموظفين، وهو الإجراء الذي قيدته اوامر الدفاع التي أصدرتها الحكومة بعد انتشار جائحة كورونا قبل عامين.

ينص البلاغ رقم 56 لسنة 2022 الصادر بالاستناد لاحكام امر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 على عدم سريان الاحكام المتعلقة بانهاء عقود العمل او تجديدها تلقائيا على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او اي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل، سواء اكانت هذه الجهات قائمة قبل نفاذ ذلك الامر ام بعده.

وفيما اعتبر الكثيرون أن نص البلاغ رقم 56 ليس واضحا، أبدى أخرون تخوفهم من فقدان وظائفهم، في وقت ارتفعت فيه نسب البطالة بعد انتشار جائحة كورونا إلى نسب مرتفعة وصلت إلى نحو 24%.

وزير العمل نايف استيتية قال إن إصدار البلاغ لن يمس بمصلحة العمال بل هو تنظيم لسوق العمل وهو يخص من تم تعيينه بعد 8/4/2020، ولا يعني الاستغناء عن عمال، مبينا ان من عُين بعد هذا التاريخ سيخضع لقانون العمل القادر على حمايته اذا تعرض لاي تجاوزات على حقوقه ومنها الاستغناء عن خدماته دون اي مرجع قانوني.

 من جهته قال رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة :إن”البلاغ رقم 56 يحوي تناقض غريب وقعت فيه الحكومة فيه،فهي من جهة كانت وما تزال تصر على عدم إلغاء أوامر الدفاع بدعوى أنها تحمي العمال من الفصل، ومن جهة أخرى تلغي هذه الحماية بموجب البلاغ 56 عن فئة واسعة من العاملين”.

وبين أبونجمة في تصريحات اعلامية أن أمر الدفاع رقم 6 الذي صدر في نيسان 2020 حظر إنهاء خدمات العاملين تحت طائلة العقوبة إلا في حالات محدودة يرتكب فيها العامل مخالفات صارخة وردت في المادة 28 من قانون العمل، كالتسبب بخسائر جسيمة للمؤسسة أو التزوير وما شابه، بينما ألغى البلاغ 56 هذا الحظر عن كل من تم تعيينه بعد تاريخ 8 نيسان 2020.

واضاف: المنطق التشريعي يوجب أن يسري أثر حكم من هذا النوع على حالات التعاقد التي تتم بعد صدوره وليس بأثر رجعي يشمل التعاقدات التي تمت خلال السنتين الماضيتين، خاصة وأن أمر الدفاع رقم 6 عندما صدر شمل صراحة حظر إنهاء الخدمات لحالات التعاقد السابقة واللاحقة لصدوره على السواء، وكان يمكن للحكومة في ذلك الوقت حصر الحظر في الحالات السابقة فقط لولا أنها رأت أن الظروف السائدة لا تسمح بذلك.

واختتم أبو نجمة حديثه قائلاً :”إن المساس بالمراكز القانونية في عقود العمل وعلاقات العمل التي تمت في ظل أمر الدفاع رقم 6 وتغيير قواعد الحمايات التي كانت سائدة عند التعاقد يشكل خللا تشريعيا صارخا، وسيتسبب في توتر في علاقات العمل وإنهاء خدمات على نطاق واسع دون رادع حقيقي، وبما لا يتناسب مع شعار حماية الوظائف الذي ما زالت الحكومة ترفعة منذ بداية العمل بقانون الدفاع”.

 واصدرت وزارة العمل بيانا شرحت فيه آلية التعامل مع هذا البلاغ، حيث أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن جميع عقود العمل المبرمة قبل تاريخ صدور أمر الدفاع رقم 6، أي قبل تاريخ 8 نيسان عام 2020، ما زالت خاضعة لأحكامه ولأحكام البلاغين الصادرين بموجبه 7 و8.

 وأشار إلى أنه بعد بدء العودة للحياة الطبيعية في سوق العمل، جاء البلاغ المتعلق بعقود العمل التي وقعت بعد تاريخ 8 نيسان 2020، بحيث يتم إعادة تفعيل أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، كما كان عليه الأمر قبل جائحة كورونا.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: