وقفة احتجاجية أمام “النواب” للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي (صور)

وقفة احتجاجية أمام “النواب” للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي (صور)

عمان – رغدة خليل

أقامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأردني وحقوقيات وحقوقيين، ظهر اليوم، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي.
وأشارت المجموعة المنظمة للوقفة إلى أن الوقفة أمام النواب، جاءت نظرًا لصفة المجلس كرقيب على السلطة التنفيذية.

وركز المحتجون على مطلب أساسي وهو الإفراج عن معتقلي الرأي، مشيرين إلى أن التوقيف إجراء استثنائي واستخدامه كوسيلة لتكميم الأفواه يمس السلطة القضائية ويقوض حكم القانون.

‏وأكّد المشاركون في الوقفة أنّ حق التعبير وحق التجمع مكفولان في الدستور، ولا يجوز استخدام القوانين الفضفاضة لتقييدها.

العرموطي يعد بطرح مشروع قانون لتعديل قانون محكمة أمن الدولة

وخلال حديثه مع المتظاهرين، وعد النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي بطرح مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة.

وأضاف العرموطي أن محكمة أن الدولة غير دستورية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسحب الصلاحيات من المحاكم الدستورية وتعطيها لمحكمة أمن الدولة.

رسالة

وتأتي الوقفة بعد رسالة وجهتها منظمات مجتمع مدني وحقوقيين الى رئيس الوزراء عمر الرزاز انتقدت فيه حالة الحريات في البلاد، وقالت المنظمات في رسالتها أن “الساحة الأردنية شهدت خلال الفترة الماضية حملة اعتقالات بحق مواطنين أردنيين قاموا بالتعبير السلمي عن آرائهم في قضايا عامة تهم الوطن والمواطن، وبما كفله الدستور الأردني في الفقرة 1 من المادة 15، والتي تنص: “تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون”، وفي الفقرة 1 من المادة 16 من الدستور الأردني والتي تنص: “للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون”.

وحسب الرسالة فإن “هذا الحق في حرية التعبير عن الرأي والنقد بشأن قضايا الشأن العام التي تهم الوطن، والذي يُعتبر من أحد الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والقانون، يقودنا إلى القول بأن الممارسات والإجراءات التي اتخذت بحق جميع المواطنين الذي تم توقيفهم أو اعتقالهم أو تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، تتناقض بل تشكل انتهاكاً واضحا للدستور، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية للعام 1966، والذي صادق عليه الأردن وتمّ نشره في الجريدة الرسمية”.

وأوضحت أنه “وفي حال ارتكاب أشخاص من معتقلي الرأي مخالفات للقانون تُشكل جرائم؛ فإننا نطالب بحقهم في ضمان محاكمة عادلة لهم وفقا للمعايير الدستورية والدولية، وإحالتهم إلى محكمة مستقلة أو تابعة للقضاء النظامي بدلا من محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة التي تختص بشكل أساسي في النظر في قضايا جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة؛ فالمشرّع الدستوري- من خلال تعديله للمادة 102 من الدستور الأردني في العام 2011، والتي تنص: “تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها بإستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول”- أراد وضع حد للتوسع غير المُبرر في اختصاص محكمة أمن الدولة، ووضع حدا للواقع غير المقبول الذي تمثل بإضافة اختصاصات أخرى من وقت إلى أخر، إلى اختصاص محكمة أمن الدولة من خلال التعديل على قانونها، كما جرى مع معتقلي الرأي مؤخرا.”

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: