قرار مرتقب يقونن أوضاع العمالة المهاجرة

قرار مرتقب يقونن أوضاع العمالة المهاجرة

كشف وزير العمل نضال البطاينة؛ عن نية وزارة العمل اصدار قرار الاسبوع المقبل، يهدف الى قوننة عمل العمال المهاجرين؛ عبر منح مهلة لتصويب الاوضاع لهم، بما في ذلك العمالة المنزلية، غير المجددين لتصريح عملهم.

وقال البطاينة في تصريح لـ”الغد” ان هذا القرار سيرافقه الاعلان عن نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين، مبينا ان ابرز ملامحه تطبيق العمل بنظام تصريح العمل الحر، الذي يفك تبعية العامل الوافد لصاحب العمل، ويصبح بإمكانه العمل أينما يرغب في القطاع الذي حدده تصريح العمل الحر.

البطاينة؛ أكد ان النظام سيشمل انواعا جديدة من التصاريح، ستسهل على العمال تصويب اوضاعهم؛ لافتا الى ان ارقام وزارة العمل تشير الى وجود 620 الف عامل مهاجر، جزء كبير منهم غير مجددين لتصاريح عملهم.

وتصب الوزارة جهودها عبر سياساتها في مجال اعادة تنظيم سوق العمل، وفيما يتعلق بإحلال العمالة المحلية بدلا من المهاجرة، الى التركيز على تصويب اوضاع العمال المهاجرين في قطاعي الزراعة والانشاءات تحديدا، كونهما اكثر قطاعين يشهدان اقبالا من العمال المهاجرين لاستخراج تصاريح عمل للعمل فيهما.

وتشير ابرز ملامح النظام، الى السماح للعمالة الوافدة باصدار تصريح حر (عمالة مياومة) في عدد من المهن ببعض القطاعات، وسيكون رسومها اعلى من رسم اصدار تصريح العمل العادي لكافة القطاعات، بحيث ستتراوح رسومه بين 2000-2500 دينار.

وتنص المادة (12) من قانون العمل، على وجوب حصول العامل غير الأردني على تصريح عمل مدته سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه، وتصريح العمل يجيز للعامل العمل في مهنة محددة.

وفي حال كان العامل يعمل لدى صاحب عمل غير مصرح له بالعمل لديه، ما لم يكن حاصلاً على إذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة، أو في مهنة غير مصرح له القيام بها، يعتبر مخالفاً لقانون العمل.

ويعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال، بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن كل شهر، أو الجزء من الشهر عن كل عامل غير أردني، يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى في أي حالة من الحالات، أو لأي سبب من الأسباب.

يشار الى ان صاحب العمل حاليا يدفع 400 دينار عن تجديد تصريح العمل لسنة واحدة في قطاع الانشاءات، و180 دينارا في قطاع الزراعة.

كذلك يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها، مبلغ مقداره 300 دينار رسما عن تصريح العمل المؤقت، الذي تزيد مدته على ستة أشهر، ويستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي مقداره 100 دينار عن كل تصريح عمل أو تجديده للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها.

(الغد)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: