كيف رد النعيمي على عدم المساواة بإحالات معلمين للاستيداع والتقاعد المبكر؟

كيف رد النعيمي على عدم المساواة بإحالات معلمين للاستيداع والتقاعد المبكر؟

أورد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي نصوصا قانونية، حول الاحالة للتقاعد المبكر والاستيداع للموظف العام، في معرض اجابته على سؤال نيابي حول الاحالات الأخيرة للتقاعد والاستيداع وطالت عددا من المعلمين.

وفيما طالت الاحالات الأخيرة أعضاء في مجلس نقابة المعلمين (الموقوفة أعمالها) وأبرزهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وأعضاء في الهيئة العامة، برر الوزير بأن ذلك الإجراء سنوي وقانوني.

قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إن الوزارة تعمل في ضوء القوانين الأردنية سواء قانون الضمان الاجتماعي أو التقاعد المدني، المقرر من مجلس النواب، أو نظام الخدمة المدنية.

وبين بأن مجلس الوزراء يتولى الإشراف على شؤون الوظيفة العامة عملا بأحكام المادة 5 من نظام الخدمة المدنية، وأن انهاء خدمات الموظفين على التقاعد المدني، والضمان المبكر والاستيداع (صلاحية تقديرية) للمرجع المختص وفق التشريعات والقوانين والأنظمة من أجل اتخاذ القرار للمصلحة العامة.

ولفت بأن الاحالات الأخيرة اجراءات اعتيادية دورية تجري في وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات والمؤسسات، وأن من تمت احالتهم للتقاعد المبكر والاستيداع في عام 2020 أقل بكثير من السنوات السابقة ويشكلون فقط 7% من جملة الاحالات التي تمت خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضح النعيمي أن مجموع من تمت احالتهم للاستيداع 15 شخصا فقط 4 منهم دخلوا في التقاعد والضمان 1311 من أصل 23120 خلال أخر 7 سنوات.

وحول العدالة في الاحالات للتقاعد المبكر والاستيداع بين الوزير في معرض رده على سؤال للنائب فريحات بأن الاحالات وفق أحكام القانون، وفسر ذلك:

(أ) انهاء خدمات الموظفين الخاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي جاء موافقا لأحكام المادة 173 وتعديلاته

واعتبر أن المسطرة هي ما ورد من أسس في القانون والنظام وهي أن يكون الموظف خاضعا للضمان الاجتماعي، واستكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكام الضمان الاجتماعي واستحق الراتب التقاعدي وبتنسيب من لجنة الموارد البشرية، وبمشاركة مندوب من ديوان الخدمة المدنية.

إضافة إلى صدور القرار من المرجع المختص بالتعيين وفقا لأحكام المادة 56 من النظام ذاته.

(ب) منحت المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 54 وتعديلاته صلاحيات تقديرية لمجلس الوزراء بإحالة الموظف إلى التقاعد إذا أكمل 25 عاما خدمة مقبولة للتقاعد والموظفة اذا اكملت 20 سنة مقبولة للتقاعد

(ج) منحت المادة 176 /أ/1، من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته صلاحيات تقديرية لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير بإحالة الموظف على الاستيداع دون طلبه اذا استوفى شروط الاستيداع، وهي 20 سنة للذكور و18 سنة للإناث.

وادعى الوزير بأن الوزارة لم تنظر إلى من تمت إحالتهم على التقاعد أو الاستيداع ما إذا كانوا من أعضاء نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها أو هيئتها المركزية علما بأن جميعهم موظفون عموميون يخضعون لنظام الخدمة المدنية.

لكن تلك الإجابات لم تقنع موجه السؤال النائب ينال فريحات الذي أكد عدم وجود عدالة فيها، مقررا تحويل سؤاله إلى استجواب.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: