المحامي عبدالله حراحشة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

إنها تدميرٌ وليست تنويراً

المحامي عبدالله حراحشة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

إدانة لمحاولات تسلل واختراق لمنظومة القيم والقواعد الأساسية للمجتمع الأردني

الدستور الأردني

إنه لمن الثابت أن المرجعية الدستورية للدولة الأردنية بكافة سلطاتها ونظامها القانوني هي الإسلام بحلاله وحرامه وما ورد فيه من منظومة تشريعية وأخلاقية وهذا ما نصت عليه صراحة المادة الثانية من الدستور الأردني (الإسلام دين الدولة) كما تنص المادة (١٣١) من الدستور الأردني على أن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بإنفاذ أحكامه، هذا المرجعية الدستورية والقانونية ملزمة لأشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص أي الأفراد.

قانون رعاية الثقافة الأردني

وتأكيداً لأحكام الدستور الأردني فقد جاء قانون رعاية الثقافة رقم ٣٦/٢٠٠٦ بنصوص وأحكام واضحة وملزمة للكافة بما فيها وزارة الثقافة وعلى وجه الخصوص الهوية الأردنية الإسلامية ومن ذلك – المادة (٣+٤) – حيث نصت على الحفاظ وتعميق الثقافة الوطنية الشاملة بوصفها ثقافة أردنية عربية إسلامية إنسانية وتتلاءم مع قيمنا العربية الإسلامية وتعميق الثقافة العربية الإسلامية.

قانون المطبوعات والنشر

وتأكيداً على حرص المشرع الأردني على منظومة الأخلاق والقيم والمباديء التي يستند إليها المجتمع الأردني وبالذات أحكام الشرع الإسلامي الحنيف فقد جاءت نصوص وأحكام قانون المطبوعات والنشر بنصوص صريحة وواضحة للحفاظ على هذه المرجعية والدينية الأخلاقية والإسلامية ومن ذلك نص المادة رقم (5) من ذات القانون والتي تفيد بمنع نشر ما يتعارض مع مباديء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية إضافة إلى نصوص وأحكام وردت في تشريعات متعددة.

قانون العقوبات الأردني

وحرصًا على منظومة القيم والمبادئ والمرجعيات المنصوص عليها دستورياً وموروثنا الثقافي الأردني والعربي والإسلامي فقد جاء قانون العقوبات بنصوص جازمة ورادعة لكل اعتداء ضد كيان المجتمع الاقتصادي والسياسي أو أوضاع المجتمع الأساسية ومن أهمها المساس بالقيم الدينية والأخلاقية بحيث جعل هذا الاعتداء من جرائم أمن الدولة الداخلي بصراحة نص المادة (١٤٩) من قانون العقوبات ومن جانب آخر فقد نصت أحكامه على تجريم الإهمال والإخلال والتهاون في الواجبات الوظيفية، ونصت المادة (183) منه على ذلك وحددت العقوبة المناسبة للإخلال والإهمال بالواجبات الوظيفية كما نصت المادة (319) على تجريم التعرض للآداب العامة والأخلاق العامة بأي وسيلة سواء بمادة مطبوعة أو مخطوطة أو صورة وعرض ذلك مجرم أيضاً ويؤدي لإفساد الأخلاق والقيم الدينية.

الواقعة الجرمية المنتهكة لأحكام الدستور وقانون رعاية الثقافة والمجرمة صراحة في قانون العقوبات

 إنه لمن الثابت إخلال وإهمال وزارة الثقافة ودائرة المطبوعات والنشر وأي جهة ذات اختصاص في بلدنا الحبيب عبر المسؤولين عنها بواجباتهم الوظيفية وتهاونهم في إنفاذ أحكام الدستور والقانون علموا أم لم يعلموا وإن هذا التسلل الخطير لفكر وعقول ووجدان أطفالنا وأسرنا لهو حرب وآفات يجب أن لا تفلت من العقاب بأي غطاء أو تبرير كان، إن قرار رئاسة الوزراء بذلك هو أشد إثبات بأن ما نشر وما حدث مخالف للدستور والقوانين ذات الصلة ومستوجب للإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للعقاب ومنع التكرار وإن من يطلع على الكتاب المشار إليه (الرواية) في موضوع مخالفة القانون والدستور هو طافح بالألفاظ والمعاني المخالفة للدستور والقانون صراحة وهي لا صلة لها بالأدب والثقافة حيث الجنس وأعضاء جسد الرجل والمرأة وألفاظ وتعبيرات لا يمكن إلا الجزم وبالقطع واليقين بأنها مخالفة للدستور والقانون والدين الإسلامي ولقيم المجتمع الأساسية والمجتمع كله يطالب بالمحاسبة والوقاية من مثل هذه الإجراءات وإجراء المقتضى القانوني بكل من قصر أو أهمل أو ارتكب جرم يعاقب عليه القانون والثابت أيضاً بأن الطفل والأسرة والمجتمع الأردني مستهدف بقيمه وأخلاقه وتماسكه من خلال مخطط واضح المعالم والأدوات الأمر الذي يستدعي رفع مستوى الانتباه والحذر من كل ذلك رسمياً وشعبياً.

                                                                           المحامي عبدالله حراحشة         

5/12/2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts