قلم
رائدة خلف فهد العبادي
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

اتفاقية سيداو

قلم
رائدة خلف فهد العبادي
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله الذي من علينا بنعمة الإسلام وأرشدنا إلى ما فيه ميزان الخلق والخلق …

وأنني هنا اشارككم نظرتي المتمعنة في اتفاقية سيداو الاتفاقية التي تمت في ١٨ كانون الاول عام ١٩٦٩….وما هي إلا انحراف عن دين الإسلام ووضع منهجية تخرج مجتمعات منحلة وأسر مفككة …..

ينادون لها بفخر وبقوة وتأييد اغلبية الدول عليها يضعون المرأة مبرر وشماعة للوصول إلى المساواة بين المرأة والرجل …متناسيين إن الاسلام قبل اكثر من ١٤٠٠ عام قام بالعدالة لها لأن المساواة في بعض الأمور تكون مدعاة وبابا للظلم …

والناظر للميثاق يجد انهم يريدونه مرجعا فوق كل ديانة وهذا ما يتضح بالمادة ٢ بإلزام الدول الموقعة بإبطال الأحكام المميزة بين الرجل والمرأة على اساس ديني يجعلون الميثاق مرجع يفوق مرجعية الدين ولا مرجع لنا إلا الإسلام .
وأننا إن نجد انها تحمل جوانب صحيحة تنصر المرأة نظن في ظاهرها انها تتفق مع الإسلام إلا أننا نجد بوضوح كوضوح الشمس مخالفة اغلبية البنود للقرآن الكريم …

وأنني هنا سألقي النظر واضع تحت المجهر ما يخالف القرآن والسنة من الاتفاقية المسمومة …

فعلى سبيل الذكر لا ابحصر فأن الميثاق يلغي قوامة الرجل عن المرأة في المادة ١٦ مخالفة صريحة لقوله تعالى:الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم .
حيث تؤجج الاتفاقية العداوة بين الرجل والمرأة بينما يؤكد الاسلام على علاقة المحبة ووالاتفاق لا الإختلاف حيث قال تعالى (( وجعل بينكم مودة ورحمة ))

والاكثر سمية هو ما تدعو إليه من حق ثبوت النسب للأم دون الأب ..مخالفة (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)

وما يكفله الميثاق من حرية بالعمل الذي تريده مما يؤدي إلى بناء مجتمع غير متوازن.

وما يخالف الاسلام صراحة حق الطلاق الذي يكون للمرأة كما يكون للرجل .

وما يؤكد علية الميثاق انه لايعتبر الزنا جريمة لانه حرية شخصية الا اذا كانت مجبرة عليه مخالفة لقوله تعالى (ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا)

ومن التناقض الفظيع في هذه الاتفاقية هي منع الزواج قبل سن ١٨ في اثناء انها لا تعارض ولا تمنع العلاقات المحرمة قبل هذا السن ما دام بالرضى .

ومن الأمور التي تهدم الأسرة عاجلا غير آجل .هو ما تؤكده من إلغاء ولاية الرجل على المرأة عند عقد الزواج فلها ان تتزوج بمن شاء حتى لو كان مخالفا لدينها بدون ولاية والدها او موافقته .وهذا ما يخالف شريعتنا لقوله تعالى (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان )

وارجع بالذكر على إتاحة الزواج من غير المسلمين في المادة ١٦ مخالفين قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)

ومن مخالفاتها ايضا إلغاء العدة على المرأة سواء وفاة الروج او عدة الطلاق وهذه مخالفة صريحة لنصوص القرآن مؤدية اذا حدثت إلى اختلاط الأنساب وكثيرا من المشاكل في الميراث وغيره.

وتختلف مع شريعتنا باعطاء الأنثى في الميراث حقا كحق الذكر في المادة ١٣ مخالفين لقوله تعالى (للذكر حظ الانثيين)

ومثله المساواة بالشؤون القانونية في المادة ١٥ لاغيا بذلك ما تقول به الشريعة الاسلامية شهادة رجل تعدل شهادة أمرأتين.

وغيرها الكثير الكثير من الأمور التي تسبب خللا لا يمكن معالجته كأعتبار الامومة عمل متناسق بين الرجل والمرأة وإجازة الامومة للرجل وما تقول به من حق معاشرة الزوجة الا برضاها مخالفة للإسلام َايضا السماح للمراة في المبيت في مكان آخر من غير رضى زوجها أو أهلها مخالفة لقوله تعالى (اسكنوهم من حيث سكنتم )بذلك فاتحة الابواب للخلاف لا الاتفاق ..

والمتمعن في الاتفاقية كلما عاد ونظر فيها يجدها كالأفعى ملساء ناعمة وفي داخلها السم والموت .

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts