رفض مجلس النواب تسمية نائب لمدير الأمن العام يتولى مهامه وصلاحيات المدير في حال غيابه أو شغور مركزه.
وسيبقى لمدير الأمن العام مساعد أو أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إن القانون الاصلي يعالج موضوع غياب مدير الأمن العام وذلك في المادة السابعة منه، حيث يتم الاستعانة بصاحب الأقدمية في حال غياب المدير.
وأيّد مجلس النواب التحفظات التي أبدتها اللجنة القانونية فيما يتعلق بالتعريفات الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام المتعلقة بتسمية قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة.
فقد رفض مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء تعريف قوات الشرطة على أنها (قوة شرطية مشكلة بموجب هذا القانون)، كما رفضت تعريف قائد قوات الشرطة على أنه (الضابط المعين لقيادة وإدارة قوات الشرطة).
وحافظ مجلس النواب بناءً على توصية لجنته القانونية على مسميي مديرية الشرطة ومدير الشرطة، حيث يُعرّف القانون مديرية الشرطة على أنها وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة”، ومدير الشرطة على أنه الضابط المعين لقيادة وإدارة مديرية الشرطة.
ونصّ مجلس النواب صراحةً على أن يُعين قائد قوات الدرك من قبل مدير الأمن العام، وجوّد المجلس تعريف مديرية الدفاع المدني باعتبارها “وحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني”.
كما نصت التعديلات على تعريف مدير مديرية الدفاع المدني بأنه الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني، كما أنها أزالت عبارة (الحماية المدنية) في التعريف الذي كان ينص على أن “مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية”.
وعرّف قوة الأمن العام بأنها “هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير”.