البوصلة – محمد سعد
اعتبر المركز الوطني لحقوق الانسان، قرار نائب عام عمان بتاريخ 25-7-2020 المتضمن وقف نقابة المعلمين واغلاق مقراتها يعد مخالفة قانونية ودستورية، وفق تقريره السنوي لعام 2020.
وبحسب التقرير الذي حصلت “البوصلة” على نسخة منه، إن النيابة العامة ليست صاحبة الاختصاص بإصادر قرار وقف النقابة وفق المادة 27 من الدستور الاردني والتي تنص على أن “السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك” وعليه فإن إصدار الاحكام مناط حصرا بالمحاكم.
وكان نائب عام عمان حسن العبد اللات، أصدر قرارا قضائيا “بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين”.
وأشار التقرير إلى أن وقف الهيئات المعنوية عن العمل وإقفالها وردت في قانون العقوبات تحتى مسمى “الأحكام الجزائية”،وهذا من صلاحيات المحاكم لا النيابة العامة.
وأكد المركز لحقوق الانسان في تقريره “ان النقابات المهنية التي تنشاء بموجب قانون خاص تعتبر من أشخاص القانون العام التي أسبغ عليها المشرعصفة الادارة العامة، التي أكدها المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي فإنها تخرج من نطاق أحكام المواد 36و37 من قانون العقوبات المتعلقة بوقف الهيئات العامة او حلها، فكل هيئة عامة أنشئت بموجب قانون خاصر لا يمكن إلغاؤها إلا بعد إلغاء القانون الذي أنشأها.
وأوصى المركز الوطني الاسبوع الماضي، بإعادة فتح مقرات نقابة المعلمين والسماح لها بالعودة لممارسة أعمالها.
ودعا المركز إلى الحوار بين الحكومة والنقابة للوصول الى حل يرضي الاطراف، دون المساس بالحقوق المكفولة لهم بالدستوروالمعايير الدولية ذات العلاقة .
وطالب التقرير مراجعة كافة التشريعات الناظمة لعمل النقابات المهنية لتمكينها من أداء مهامها دون تدخل من اي جهة منحها الاستقلالية في إقرار انظمتها الداخلية، وألا يكون للادارة العامة أي سلطة بحل مجالس النقابات سوى الطعن امام القضاء بشرعية تلك المجالس.
إقرأ ايضا: محكمة الاستئناف تؤيد براءة النواصرة في قضية “الفيديوهات”
وفيما يتعلق بممارسة العمل النقابي ، طالب المركز بـ” إجراء التعديلات على قانون العمل التي تتعارض مع الدستور والأتفاقيات العمالية وأبرزها: