فهد الخيطان
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

تعديلات دستورية.. لم لا

فهد الخيطان
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

اقترح رئيس ديوان التشريع السابق والوزير السابق نوفان العجارمة تعديلا وجيها على الفقرة “1” من المادة 86 من الدستور الأردني التي تمنع توقيف أو محاكمة أعضاء مجلس الأمة بشقيه في الجرائم المنسوبة إليهم إلا بعد موافقة أعضاء المجلس بالأكثرية المطلقة على طلب رفع الحصانة عنهم وبوجود سبب كاف للتوقيف والمحاكمة.

الدكتور العجارمة يقترح تعديل المادة بحيث يتم ربط الحصانة بما ينسب لأعضاء المجلس من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم خلال فترة عضويتهم في المجلس، ويستثنى من ذلك الجرائم التي يرتكبها عضو مجلس الأمة في معرض حياته الخاصة ونشاطه الشخصي. وضرب مثلا على ذلك بجريمة إصدار شيك بدون رصيد.

فقه مكافحة الفساد تطور أردنيا فقد أصبح قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يعطي الحق للهيئة بالتحقيق مع الوزراء وأعضاء مجلس الأمة في القضايا محل التحقيق، لكن محاكمتهم تقتضي موافقة البرلمان على طلب رفع الحصانة عنهم.

بصراحة، لا معنى للحصانة من المحاكمة بعد توجيه الاتهامات سواء تعلقت بقضايا شخصية أو ما ينسب من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم، شرط ضمان عدم الكيدية في الاتهامات والتحقيقات وتوجيه الاتهامات.

ما يحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يستحق التأمل مع أسفنا على هذا المثال من كيان احتلالي غاصب. نتنياهو سيخضع للمحاكمة وهو على رأس عمله، وسيبقى كذلك إلى أن تدينه المحكمة أو ينال البراءة، وفي الحالتين يستمر في ممارسة نشاطه السياسي، لا بل واتخاذ قرارات مصيرية.

الالتزام بقيم النزاهة والمساءلة يتعارض مع مفهوم الحصانة للمسؤولين، ويستوجب ان يكون الجميع سواسية أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق في محاكمة عادلة دون تمييز.

مثول العين أو النائب أو الوزير أمام القضاء أثناء وجوده في منصبه لا يقلل من شأنه بل يكرس قيم العدالة الحقة.

الدستور ليس كتابا مقدسا ويمكن تعديله كلما اقتضت الحاجة شرط توافق الإرادة بين القيادة وممثلي الشعب. وثمة اقتراحات منطقية من سياسيين وفقهاء دستور بالحاجة لإجراء تعديلات محددة على دستورنا الحالي من بينها على سبيل المثال الفقرة التي تحول دون تكليف رئيس الحكومة التي تنسب بحل البرلمان بتشكيل الحكومة التالية، لأنها باختصار تتنافى وتقاليد العمل السياسي والديمقراطي، وتضع قيدا غير دستوري على حق دستوري أصيل للملك بتكليف من يراه مناسبا لتولي المنصب، مثلما تحرم بغير وجه حق شخصية سياسية من تولي منصب عام دون مسوغ دستوري أو سياسي.

كما تظهر التجربة أن هناك حاجة ماسة لتعديل المادة المتعلقة بالفترة الفاصلة بين حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات، إذ يبدو أن مهلة الأربعة أشهر غير كافية للقيام بالترتيبات كافة المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية، بالنظر للجدول الزمني الخاص بعمليات التسجيل وعرض جداول الناخبين والطعون وغيرها والمنصوص عليها في القانون.

إذن، نحن أمام حزمة من المواد الدستورية التي تتطلب النظر فيها وتعديلها بما يحقق المصلحة العامة. والفرصة مناسبة حاليا لإنجازها قبل التوجه للانتخابات النيابية المقبلة.

(الغد)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts