توصيات مختصة للنواب حول تعديلات قانون الضمان الإجتماعي

توصيات مختصة للنواب حول تعديلات قانون الضمان الإجتماعي

البوصلة – محمد سعد

يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة تشريعية صباحية، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان الأحد الماضي.

بدورها وجهت جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية – تحت التأسيس مجموعة ملاحظات حول بنود مشروع القانون، والذي وصفته الجمعية بـ”الأقرب لما خلصت إليه لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في المجلس”.

وقالت رئيسة اللجنة تمام الرياطي في وقت سابق، إن اللجنة أقرت التعديلات الواردة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد سلسلة حوارات واجتماعات، تم خلالها مناقشة جملة من المقترحات والتعديلات الجوهرية، التي من شأنها تجويد وتحسين مشروع القانون.

وأشارت إلى أن أغلب التعديلات التي أقرت، تخص المتقاعدين العسكريين، مؤكدة أن اللجنة وضعت نصب أعينها تحقيق أعلى معايير العدالة لتحقيق المزيد من التوافق وعدم التمييز بين المتقاعدين العسكريين على قانون التقاعد العسكري، والمتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي.

وبينت أن أبرز ما جاء في هذه التعديلات تلك التي وردت على المادة (2) من مشروع القانون، حيث أبقت اللجنة على النص الأصلي المُتضمن الإبقاء على تعريف رئاسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل، مشيرة إلى أن هذا التعديل يأتي تأكيدًا على حرص اللجنة على الإبقاء على وزارة العمل.

وأوصت جمعية الضمان بالموافقة على المادة (١) من مشروع القانون: تغيير سنة القانون من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٣.

وعدم موافقة على التعديل في المادة (٢) من مشروع القانون: تغيير رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان من وزير العمل إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

كما أوصت بالموافقة على إلغاء الفقرة “د” من المادة “٤” من القانون الأصلي والخاصة باستنثاء بعض العاملين الشباب من الشمول بتأمين الشيخوخة في المادة (٣) من المشروع.

وايدت الجمعية توصية اللجنة النيابية بعدم الموافقة على المادة (٤) من المشروع:( البند أولاً)يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة وزير يسميه مجلس الوزراء…الخ. واوضحت الجمعية أنه من أجل الإبقاء على وزير العمل بصفته الوظيفية رئيساً لمجلس الادارة.

كما قررت اللجنة، حسب الرياطي، تعديل عدد اشتراكات تأمين الأمومة الواردة في المادة (6) من (8) اشتراكات إلى (6) اشتراكات، سواء أكانت متصلة أم متقطعة، وذلك لضمان المزيد من الحماية الاجتماعية للمرأة وتعزيزًا لدورها وتمكينها في العمل وحمايتها.

وتابعت، “فيما يتعلق بالمادة (7) فقرة ج، التي تنص على تخفيض الاشتراكات على المنشآت في القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل ممن هم دون 30 عامًا، قررت “العمل النيابية” شطبها.

وكانت التوصية من الجمعية بخصوص المواد السابقة كالتالي:

٦) المادة (٥) من المشروع(البنود أولاً وثانياً وثالثاً): وتتضمن أن لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضمان نائباً لرئيس مجلس الاستثمار، وأن يقوم محلس الاستثمار بانتخاب نائب للرئيس من بين أعضائه ( موافقة على التعديل) وهذا صح.

٧) المادة (٦) من المشروع: وهي الخاصة بتعديل شروط استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة بتوسيع نطاق وتوسيع قاعدة المستفيدات من خلال اشتراط توفر (٦) اشتراكات بدلاً من (٨) اشتراكات متصلة أو متقطعة للمؤمّن عليها خلال الإثنى عشر شهراً الأخيرة السابقة على إجازة الأمومة.
(حسب الصيغة المعدّلة من لجنة العمل) لذا أرى الموافقة على تعديل اللجنة

وأشارت الرياضي إلى أنه تم إقرار شمول العاملين في الحيازات الزراعية في باقي التأمينات، وأن تصدر من خلال نظام يقره مجلس الوزراء وليس من خلال تعليمات.

وبينت الرياطي أن وزارة المالية هي المعنية بتغطية اشتراكات المتقاعدين العسكريين بعد فترة تقاعدهم البالغة 20 عامًا في حال عدم وصولهم سن الـ45.


وحول باقي مواد المشروع بينت الجمعية رأيها على النحو التالي:

٨) المادة (٧) من المشروع(البند أولاً): وهو خاص بتجميع الاشتراكات أي أنه تعديل تنظيمي شكلي (موافقة)

٩) المادة (٧) من المشروع (البند ثانياً /الفقرة ج): وهي متعلقة بالانتقاص من حق المؤمن عليهم الشباب الأردنيين دون سن الثلاثين من الشمول بشكل كلي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإنما بشكل جزئي، وهذا فيه ظلم لهم وانتقاص من مستوى حمايتهم.

(عدم الموافقة على الفقرة ج المضافة للمادة ٥٩)، وهذا صحيح مائة بالمائة، ويحقق العدالة والحماية للشباب.

١٠) المادة (٧) من المشروع (الفقرة د/١): والخاصة بشمول العاملين في الحيازات الزراعية. (أرو الموافقة على ما جاء في الصيغة المقدمة من اللجنة مع إضافة كلمة تأمين قبل كلمة الأمومة، بحيث تصبح الصيغة كاملة على النحو التالي:
( يتم شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينات بناءً على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار تاريخ البدء في تطبيقه).

١١) المادة (٧) من المشروع (الفقرة د/٢): أرى إعادة صياغة ما قامت به اللجنة لهذا البند ليصبح:
( للمجلس شمول فئات أخرى بكل التأمينات أو ببعضها بموجب قرار من مجلس الوزراء على أن تنظّم تفاصيل شمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون).

١٢) المادة (٨) من المشروع: تعديل شكلي توثيقي.. (موافقة).

١٣) المادة (٩) من المشروع: وهي خاصة بتنظيم أمور المؤمّن عليهم العسكريين وحقوقهم.

(موافقة عليها بالكامل).

١٤) المادة (١٠) من المشروع (أولاً/البند ١): خاص بنسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل والتعديل شكلي توثيقي. (موافقة عليه).

١٥) المادة (١٠) من المشروع (البند أولاً / ٢): والخاص بربط الاشتراكات بمعدل النمو، وهو ما يعني تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من (20.5%) إلى (17%) في حال كان معدل النمو أقل من (5%).. وهكذا، وهذا التعديل له أثر سلبي على الضمان لذا لا بد من الحفاظ على النص الحالي في نسبة الاشتراكات التي تدفعها وزارة المالية عن المؤمّن عليهم العسكريين والبالغة (20.5%) والتي تغطّي شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (لاحظوا هنا نحن نتحدث عن تأمين واحد هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة) وعدم تخفيضها أو ربطها بالمعدل السنوي للنمو، وذلك حفاظاً على الملاءة المالية للنظام التأميني لمؤسسة الضمان، لا سيما مع ما ستشهده مؤسسة الضمان من أعداد ربما تكون كبيرة من متقاعدي المبكر من المؤسسة العسكرية.

١٦) المادة (١٠) من المشروع (البند ثانياً): والمتعلقة بالتقاعد المبكر للمؤمّن عليهم العسكريين، وينبغي هنا الانتباه إلى ضرورة عدم خصم نسبة أل ( 18% ) من الراتب التقاعدي المبكر وأن تتحمّل هذه النسبة وزارة المالية، أو أن يتم الإبقاء على اشتراكهم بالضمان إلى سن الخامسة والأربعين حتى لو انتهت خدمة المؤمّن عليه العسكري قبل ذلك من أجل تحسين راتبه التقاعدي المبكر إذ لا ذنب لهم ليتحمّلوا نسبة الخصم المقررة من رواتبهم التقاعدية، والتي يجب أن تلتزم بتحمّلها جهات عملهم التي عمدت إلى إنهاء خدماتهم، لذا أرجو التركيز على هذه النقطة وعدم الموافقة على التعديل ( أرى ضرورة التعديل من خلال إضافة بند ينص على عدم تخفيض راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري.

١٧) المادة (١١) من المشروع (بكافة بنودها)- والخاصة بتنظيم تشكيل اللجنة الطبية المشتركة العليا العسكرية، إضافة لراتب الاعتلال المضاف على راتب التقاعد للمؤمن عليه العسكري بأن لا يزيد على 500 دينار. وكذلك التحسين على راتب اعتلال العجز الإصابي، وغيرها من أمور تنظيمية.
(تعديل جيد وموافقة على توصية اللجنة).

١٨) المادة (١٣) من المشروع:
والخاصة بإعادة توزيع الراتب التقاعدي في حال ترمل أو طلاق البنت أو الأخت بعد وفاة والدها أو شقيقها، بحيث يكون لها نصيب في هذا الراتب.
( تعديل جيد وموافقة عليه).

(١٩) المادة (١٤) من المشروع: والخاصة بالسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر العسكري وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي العسكري بالجمع بما لا يزيد على (٥٠٠) دينار من هذا الراتب مع أجره من العمل في حال عودته إلى عمل مشمول بالضمان.
(وهذا تعديل جيد وموافَقَة عليه).

٢٠) المادة (١٥) من المشروع: والتي سمحت للموظف الذي كان خاضعاً للتقاعد المدني ولم يكمل الخدمة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد المدني أن يطلب احتسابها لغايات اشتراكاته في الضمان.
(تعديل جيد وموافَقة).

٢١) المادة (١٦) من المشروع (إلغاء الفقرة “ب” من المادة “٩١” من أصل القانون): لا بد من تعديل ضروري جداً على هذه الفقرة..

والتعديلات التي تقترحها الجمعية على الفقرة:

  • البندان “٢” و “٤”: إضافة عبارة (أو راتب الاعتلال) بعد عبارة (راتب التقاعد) لأنهما مختلفان.
  • إضافة بند جديد برقم “٥”: يشمل راتب تقاعد المؤمن عليه الذي كان مشتركاً على أجر يعادل الحد الأدنى للأجور ضمن ضوابط بحيث يتم إفادة ذوي الأجور الأقل الذين يتقاعدون عند إكمال، وبالصيغة التالية:
    (٥- راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي المخصص للمؤمن عليه الذي كان مشتركاً على أجر يعادل الحد الأدنى للأجور أو أقل منها ولم تقل اشتراكاته عن (٣٦٠) اشتراكاً عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى).

مجلس الوزراء، أقر مشروع القانون في 27 كانون الأول/ ديسمبر، بهدف تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

ويتضمَّن تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرَّئيس غير المدير العام للمؤسَّسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه؛ بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، أو المدير العام للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.

مشروع القانون يتضمن أيضا؛ إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتِّبة على شمولهم بأحكام القانون.

كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمَّن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيَّة للابنة والأخت المطلَّقة أو الأرملة، بمنحها حصَّة من راتب والدها أو شقيقها المتوفَّى.

وينظِّم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سنّ الخامسة والأربعين، وإضافة سنة خدمة إضافيَّة للعاملين في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة ممَّن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: