صدور معدل نظام استثمار أموال الأوقاف

صدور معدل نظام استثمار أموال الأوقاف

وزارة الأوقاف

صدر في الجريدة الرسمية النظام المعدل لنظام استثمار أموال الأوقاف لسنة 2020 ويقرأ مع النظام رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب النظام المعدل يلغى تعريف “المؤسسة” والمعنى المخصص له ويستعاض عنه بـ “دائرة تنمية أموال الأوقاف” في الوزارة، كما تحل كلمة “الدائرة “محل كلمة “المؤسسة ” حيثما ورد النص عليها في هذا النظام، إلى جانب إلغاء المعنى المخصص لتعريف “المجلس” الوارد والاستعاضة عنه بــ “مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية”.

ويضاف للنظام الأصلي تعريف “الوقف النقدي” بعد تعريف “لجنة الاستثمار” الواردة بالنص التالي: الوقف النقدي هو حبس النقود ووضعها تحت ولاية الوزارة بصفتها متوليا عاما للوقف للمضاربة في هذه الأموال واستثمارها وتوزيع الأرباح حسب شرط الواقف.

ووفق التعديل، تعدل المادة (5) من النظام الأصلي بإضافة النصوص التالية: دراسة تمويل إقامة المشاريع الاستثمارية الوقفية وفقا لأحكام هذا النظام ورفعها للمجلس للموافقة عليها، وإدارة الأسهم الوقفية في الشركات المساهمة العامة وتمثيل الوزارة في مجالس إدارة هذه الشركات، إلى جانب دراسة طلبات المرابحات المحولة لها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما تضاف النصوص التالية: مدة العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد، وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو قبل انتهاء تلك المدة إما بقبول استقالته أو بقرار يصدره المجلس بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب، وللوزير أن يسمي أحد موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

وبحسب التعديل، تجتمع لجنة الاستثمار بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، وتسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل، ويوقع عليها الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.

وتضاف الفقرة (ج) على المادة (7) من النظام الأصلي والتي تنص: على الرغم مما ورد من تمويل المرابحات المنصوص عليه يجوز لموظفي الوزارة الاستفادة من تمويل المرابحات المنصوص عليه في هذا النظام.

كما تضاف على المادة (8) من النظام الأصلي النصيين: تمويل المرابحات بكافة صيغ التمويل الإسلامي بنسبة مرابحة يحددها المجلس، وتمويل إقامة المشاريع الوقفية.

ووفق التعديل، يلغى نص المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بـ: تتولى الوزارة تنظيم الوقف النقدي وشروط قبوله وجميع الأحكام المتعلقة به، وفتح حساب في البنوك الإسلامية، التي يقرها المجلس، إلى جانب ذلك تتولى الدائرة استثمار أموال الوقف النقدي وإنفاق الإيرادات الناشئة عن ذلك حسب شرط الواقف وذلك وفقا لأحكام هذا النظام.

ووفق التعديل، يتكون حساب الوقف النقدي مما يلي: النقد الذي يوقفه المحسنون، مساهمة برنامج الوقف العام، الهبات والتبرعات والمساعدات من الأموال المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب ريع استثمارات الوقف النقدي.

وتخصص الإيرادات الصافية التي حققها الوقف النقدي من الاستثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء من تلك الإيرادات لإنفاقها وفقا لأحكام هذا النظام، وتخصيص نسبة 5 بالمئة من أرباح استثمار الوقف النقدي لصالح صناديق الادخار والتكافل لموظفي الوزارة التي يتم إنشاؤها لهذه الغاية.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: