صدور نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان

صدور نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان

وزارة الأشغال العامة والاسكان

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ،نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2019 ،حيث سيتم العمل به بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية مع الغاء نظام تنظيم وادارة وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 55 لسنة 1996.

ويتكون النظام من 8 مواد وبموجب النظام ،يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ،الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان، الوزير: وزير الأشغال العامة والإسكان، الأمين العام: أمين عام الوزارة، اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضي أحكام هذا النظام.

واشار النظام الى الهيكل التنظيمي للوزارة الذي يتكون من الوزير والأمين العام والإدارات متمثلة في إدارة الطرق وتتكون من مديرية تنفيذ الطرق ، ومديرية صيانة الطرق والجسور، ومديرية دراسات الطرق ،وإدارة الأبنية وإدارة الشؤون الفنية وإدارة الشؤون المالية والإدارية ،وإدارة شؤون المحافظات وينص النظام على ارتباط الوزير بالأمين العام ومكتب الوزير ووحدة الرقابة الداخلية.

واجاز النظام للوزارة ،تشكيل لجنة التخطيط والمتابعة برئاسة الوزير،والامين العام نائبا للرئيس، وبعضوية مديري الادارات، المديرين الذين يسميهم الوزير ،وتتولى اللجنة دراسة خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها، ومشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة، ومشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها ،وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

كما تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ،ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها ،على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبيةواجاز النظام للوزيردعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت ،ويسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

واتاح النظام للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها ،على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. وبموجب النظام ،يصدرالوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ،تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب في الوزارة ومسؤولياتها.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: