ما حكم أخذ ضمانات “الآمر بالشراء” في عقود المرابحة قبل استلام المبيع ؟

ما حكم أخذ ضمانات “الآمر بالشراء” في عقود المرابحة قبل استلام المبيع ؟

البوصلة – محمد سعد

أوضحت دائرة الإفتاء العام حكم أخذ الضمانات من الآمر بالشراء قبل استلام المبيع من البائع والذي يتم به معظم معاملات القروض في البنوك الإسلامية في الأردن.

وجاء توضيح “الإفتاء” رداً على استفسار أحد الأشخاص حول الحكم الشرعي لهذا الإجراء قائلا، “نتعامل بعقد المرابحة للآمر بالشراء مع شركة مالية إسلامية، وتطلب منا الشركة توقيع عقد المرابحة للآمر بالشراء وتوقيع الكمبيالة بثمن المبيع قبل استلامهم للبضاعة من البائع، فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟”.

وقالت الإفتاء، ” عقد المرابحة للآمر بالشراء يتكون من ثلاث مراحل: مرحلة الوعد، ومرحلة الشراء من المورد (البائع)، ومرحلة البيع للعميل (المشتري)، ولكل مرحلة أحكام خاصة بها.”.

وأضافت، “في مرحلة الوعد يجوز توقيع العميل على الالتزام بالشراء في حال قيام البنك بشراء سلعة المرابحة من المورد؛ وذلك بهدف التأكد من جدية العميل.وفي مرحلة الوعد أيضاً يجوز أخذ الضمانات من العميل كالكفيل أو الرهن؛ جاء في كتاب [مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 3/ 202] من كتب السادة الشافعية: “ويشترط في المضمون كونه حقاً ثابتاً حال العقد فلا يصح ضمان ما لم يجب، وصحح في القديم ضمان ما سيجب كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه”.

وعقد المرابحة هو قيام البنك بشراء ما يطلبه منه المتعاقد معه، مقابل التزام المتعاقد بشراء ما أمر به و حسب الربح المتفق عليه عند الابتداء، وفق ما ذكر موقع البنك الإسلامي الأردني.

وأكدت “الافتاء”، أنه لا يجوز أن تتقدم مرحلة البيع للعميل على مرحلة الشراء من المورد؛ أي أنه لا يجوز بيع العميل سلعة المرابحة قبل شرائها من المورد وقبضها منه؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه.

وأشارت الاجابة إلى انه قد يقوم بعض موظفي البنوك الإسلامية بتوقيع العميل على الوعد والضمانات وعقد البيع في وقت واحد قبل شراء المبيع من المورد، ويؤخر البنك توقيعه وموافقته حتى تتم عملية الشراء من المورد والقبض؛ من باب اختصار الإجراءات والوقت على العميل، وهذا لا يخلو من إشكال شرعي؛ وفسرت الافتاء ذلك بالقول،”القبول حينئذ تأخر عن الإيجاب، والأصل في العقود التي تتم بين حاضرين أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، فلا يصح تأخير القبول عن مجلس الإيجاب.وعليه؛ فيجوز أخذ الضمانات من العميل قبل استلام المبيع من البائع، ولا يجوز توقيع العميل على عقد بيع المرابحة قبل استلام المبيع. والله تعالى أعلم.”

أصناف المرابحة
وقد تم التمييز بين عدة أصناف من المرابحة في التعاملات المصرفية الإسلامية وهي:
– المرابحة الشخصية، وهي للحصول على بعض السلع المعمّرة للاستخدام الشخصي كالسيارات والأجهزة المنزلية والمعدات وغيرها.

ويقوم المصرف بتوفير السلع بوسائل دفع ميسرة عن طريق بيع المرابحة، ولا يجوز للمصرف شراء سلعة من أحد عملائه سبق أن باعها له من قبل.

– المرابحة التجارية، ويقصد بها قيام المصرف بشراء متطلبات المؤسسات والشركات التجارية من السلع والخدمات نقدًا، وذلك لقلة إمكانيات المؤسسة التمويلية، ويعتمد المصرف الإسلامي لذلك سقفا ائتمانيا للتمويل ويمنح العميل بموجبه حق الاستفادة من ذلك السقف في تمويل شراء ما يحتاجه بالمرابحة.

– المرابحة الدولية، من خلالها يقوم المصرف الإسلامي بالوكالة عن عميله بشراء سلع من السوق الدولية نقدًا كالحديد والنحاس والألمونيوم والأخشاب وغيرها، ثم يبيعها لأطراف أخرى في نفس السوق بسعر أعلى وبشروط دفع مؤجلة.

أحكام وقواعد
هناك أحكام لعقد المرابحة بناء على كونه تعهدا من الآمر بالشراء (عميل البنك)، منها:

– وجوب تملك المصرف للسلعة قبل أن يبيعها، ويتحمل المصرف تبعة الهلاك طالما أن المشتري لم يستلم البضاعة، ويتحمل المصرف الرد بالعيب أو مخالفة الأوصاف إن خالفت الاتفاق، ويشترط أن يعرف المشتري سعر التكلفة أو رأسمال السلعة.

– وجوب تعيين سداد الثمن حالا أو مؤجلا وتحديد الأقساط بما لا يدع مجالا لجهالة تؤدي إلى منازعة، ويجب إيضاح خطوات البيع في المرابحة بأن تكون معلومة للمشتري.

بين المرابحة والقرض الربوي
عند المقارنة بين عقد المرابحة والقرض الربوي يتبين أن المرابحة بديل للقرض الربوي، فالمؤسّسة التي تحتاج سلعة قد تتقدم إلى المصرف التقليدي فتحصل على قرض بفائدة، أو تتقدم إلى المصرف الإسلامي فتحصل عليها مرابحة.

لكن بينهما فروقا منها أن محل التعاقد في المرابحة هو السلعة، فالزيادة فيها هي على سعرها، أما المحل في القرض الربوي فهو النقود، لذا تصبح المعاملة ربوية بالزيادة على القرض، كما أن القـرض الربوي يزيد بزيادة الزمن، أما دين المرابحة فهو ثابت.

مجالات التطبيق
تعتبر المرابحة من أكثر صيغ التمويل استعمالاً في المصارف الإسلامية، وهي تصلح للقيام بتمويل جزئي لأنشطة العملاء الصناعية أو التجارية أو غيرها، وتمكنهم من الحصول على السلع المنتجة والمواد الخام أو الآلات والمعدات من داخل البلاد أو من خارجها.

ومن المجالات أيضا البيوع الدولية في البضائع، إذ يوكل البنك شخصا يشتري البضائع ثم يستلمها البنك ليبيعها للتاجر بربح متفق عليه.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: