ما حكم سقوط الحق بالتقادم شرعا؟

ما حكم سقوط الحق بالتقادم شرعا؟

البوصلة – رصد

نشرت دائرة الافتاء العام عبر حسابها على فيسبوك الفتوى رقم: 3675 وكانت اجبة على السؤال: ما الحكم الشرعي في تقديم طلبات رد الدعاوى لمرور الزمن المانع من سماعها (التقادم) من قبل البنوك في الدعاوى التي تكون فيها مدعى عليها ومطالبة برد مبالغ مالية، وما حكم عدم ردها لأية مبالغ لمستحقيها بحجة تقادم الزمن المانع من سماع الدعوى؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مسألة الحق الذي مر عليه مدة زمنية طويلة في ذمة جهة أخرى ولم يطالب به صاحبه، وهو ما يعرف عند الفقهاء المعاصرين بالتقادم، وهو: “انقضاء زمن معين على حق في ذمة إنسان، أو على عين لغيره في يده، دون أن يطالب صاحبها وهو قادر على المطالبة” انتهى من [المدخل الفقهي العام 1/ 243].
فمثل هذه القضايا تسقط بالتقادم قضاء ولا تسقط ديانة؛ لأنه لا يحق لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، ولأن الحق أبدي لا يزول إلا بمسوغ شرعي مقبول. والله تعالى أعلم.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: