هل “تعديلات الضمان” المقترحة تُجرد الحكومة من تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟

هل “تعديلات الضمان” المقترحة تُجرد الحكومة من تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟

البوصلة – محمد سعد

اعتبر خبير التأمينات والحقوقي موسى الصبيحي، أن تعديلات قانون الضمان الإجتماعي تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد.

وأثارت التعديلات المقترحة، جدلاً وحالة من الرفض، وبينها إلغاء التقاعد المبكر ورفع سنّ التقاعد واحتساب راتب التقاعد وفقاً لمتوسط أجور المؤمّن عليه طوال مدة اشتراكه بالضمان.

وألغت التعديلات المقترَحة نص الفقرة (أ) من المادة (٨٩) من القانون على (يُحدَّد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس إدارة المؤسسة” ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات)، بحسب الصبيحي.
وتم الاستعاضة عن هذه الفقرة بالنص التالي: (في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات عن ما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور لسنة سابقة وذلك مع مراعاة ما يلي:
١- أن يكون قد مضى على تخصيص راتب التقاعد المبكر ما لا يقل عن (٣٦) شهراً أو أن يكون المؤمّن عليه قد أكمل سن تقاعد الشيخوخة أو توفي أيهما أولاً.
٢- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.
٣- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى دون تخصيص راتب تقاعدي آخر له. ).

وعددً الصبيحي عبر حسابه على فيسبوك، في نقاط ما يمكن أن تخرج به الشروط السابقة من نتائج على النحو التالي:
١) أن قلة قليلة جداً سوف تستفيد من الربط بين الحد الأدنى لراتب التقاعد وما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور.
٢) أن المقصود براتب التقاعد أو راتب الاعتلال هو الراتب الإجمالي وليس الأساسي، أي الراتب شاملاً لكل ما يلحقه من زيادات (زيادة الإعالة والزيادة العامة والزيادة الخاصة بمدة الاشتراك وزيادة الإعانة وزيادة التضخم) ما يقلل من أعداد المستفيدين بصورة كبيرة. بينما كان النص الذي ألغته هذه التعديلات يتعامل مع الراتب الأساسي الذي يُعاد النظر فيه كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
٣) إن هذا الربط لن يشمل أي راتب تقاعد أو اعتلال عند تخصيصه باستثناء راتب تقاعد الوفاة وراتب تقاعد الشيخوخة. وراتب الاعتلال الكلي الدائم.
٤) إن صاحب راتب التقاعد المبكر لن يستفيد من هذا الربط إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تخصيص راتبه المبكر. أو في حالة وفاته أو في حالة إكماله سن الشيخوخة.
٥) إن استفادة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي من الربط بما نسبته (35%) من متوسط الأجور مشروطة بإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فقط، أما في حالة وفاته قبل ذلك فلن يُربَط راتبه بذلك، بينما يتم ربط راتب التقاعد المبكر بالمتوسط في حالة وفاة صاحبه..!”

واكد خبير التامينات أن “الإبقاء على نص الفقرة (أ) النافذ حالياً هو الأضمن والأفضل والأعدل لرفع الرواتب التقاعدية الأساسية وإعادة النظر فيها بصورة منتظمة ودورية”.

واعتبر الصبيحي تجريد مجلس الوزراء من هذه الصلاحية، “لا يصب في الصالح العام، لا بل سيكون مردوه بالطريقة المقترَحة سلبياً على فئات عريضة من متقاعدي الضمان”.

من جهته أوضح مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، في تصريحات صحافية، أن “التعديلات المقترحة على القانون تهدف إلى تعزيز ركائز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين”، مشيراً إلى أنّ الحد الأدنى لراتب التقاعد بعد تعديل قانون الضمان الاجتماعي سيكون 200 دينار”.

التوزيع النسبي للمشتركين والمتقاعدين حسب فئات أجورهم ورواتبهم في الضمان في عام 2020

هل الضمان بحاجة لتعديل القانون حالياً؟
ويقول الصبيحي”لا يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى تعديلات متسرّعة حالياً، بل ضبط آليات التنفيذ وإدارة منظومته التأمينية والاستثمارية معاً، وتصحيح بعض المسارات الخاطئة خلال السنوات الأخيرة. وبعد ذلك يمكن إخضاع قانون الضمان لمراجعة شاملة ومتأنية لكل الأنظمة الصادرة، ولا سيما شمولية التأمينات والمنافع”. 

ويطالب مؤسسة الضمان الاجتماعي “بالكف عن الإنفاق من أموال المشتركين، علماً أن نفقاتها على برامج جائحة كورونا خلال عامين ونصف عام بلغت 850 مليون دينار، وبينها نحو 80 مليوناً لم تسترد، إضافة إلى صرف ملايين الدنانير لشركات وهمية خلال الجائحة، وهذا كله أثر في شكل مباشر وغير مباشر بالمركز المالي، علماً أن استثمار أموال الضمان تجاوز على القانون حتى لو كان تحت مظلة أوامر الدفاع، وهذا دور الحكومة وليس مؤسسة الضمان”. 

مدير مركز دراسات بيت العمال حمادة أبو نجمة يرى أن “الأردنيين يحتاجون إلى منهجية واضحة للتعديلات التي تحصل عبر اجتهادات فردية، علماً أن التعديل الأخير على القانون أجري عام 2019، وهذه ليست فترة بعيدة”.

ويقول أبو نجمة الذي شغل سابقا منصب الأمين العام لوزارة العمل: “لا يملك الأردن ضماناً اجتماعياً رغم تسميته بذلك، بل تأمينات اجتماعية لمن يعملون مقابل أجور، بينما يشمل الضمان الاجتماعي جميع المواطنين من يوم مولدهم، وحتى الوفاة، ولا ينحصر في العمال فقط، ويجب أن يموّل من خزينة الدولة وأموال الضرائب التي تجبى من الناس، وليس من اشتراكات العمال”. 

إيرادات ونفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي للفترة 2000-2021، بالمليون دينار

مقارنة أعداد الحاصلين على تعويض الدفعة الواحدة مع أعداد المتقاعدين الجدد للأعوام 2010-2021

مقارنة بين أعداد المشتركين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص لعام 2021

توسع أعداد المشتركين في الضمان الاجتماعي للفترة 2000-2021، بالآلاف

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: