صدور المعدل للتعليمات الإدارية والمالية لصندوق الزكاة

صدور المعدل للتعليمات الإدارية والمالية لصندوق الزكاة

صندوق الزكاة

صدرت في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، التعليمات المعدلة للتعليمات الإدارية والمالية لصندوق الزكاة رقم (1) لسنة 2020.

ووفق التعليمات المعدلة، للمزكي اقتراح مصارف معينة من جهات الاستحقاق بما في ذلك المشاريع التأهيلية والطرود الغذائية والحقيبة المدرسية وغيرها من مشاريع الصندوق المنصوص عليها بالقانون بما لا يتجاوز 70 بالمئة من قيمة المبلغ المدفوع، ويعد الباقي إيرادا للصندوق، ويصرف وفقا لقرارات الصندوق وأحكام قانون الزكاة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وللمدير العام صرف سلفة باسم محاسب الصندوق من رصيد الزكاة المشروطة للمزكي، ولا يصرف إلا بموجب كتاب خطي من المزكي، ولا يجوز صرف سلفة أخرى إلا بعد تسديد السلفة السابقة حسب الأصول.

وبحسب التعديل، على المزكي إرفاق الوثائق اللازمة التي تثبت استحقاق المستفيد للزكاة، وللصندوق بقرار من المدير العام توكيل المزكي بالصرف عن طريق سلفة مؤقتة لا تتجاوز 50 بالمئة من زكاته المشروطة، ولا يجوز صرف سلفة جديدة إلا بعد تسديد السلفة السابقة.

وحول الزكاة المشروطة للجمعيات الخيرية، نص التعديل على ألا يجوز الصرف من الزكاة المشروطة لها إلا إذا تضمن النظام الأساسي للجمعية غاية جمع الزكاة وتوزيعها، وأن تتوافق أعمالها مع الفتوى الصادرة عن دائرة الإفتاء، والصرف مقابل وصول مقبوضات.

وعن صلاحية المزكي في المساعدات المشروطة، تكون بحد أعلى 600 دينار للأسرة شهريا.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: