“أمن الدولة”: الحكم بالأشغال الشاقة على متهمين بالإرهاب

“أمن الدولة”: الحكم بالأشغال الشاقة على متهمين بالإرهاب

محكمة أمن الدولة

قررت محكمة أمن الدولة في جلستها التي عقدت الاثنين، تجريم متهمين اثنين بقضية حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية وإلحاق الضرر بوسيلة نقل.

كما قررت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة، تبرئة 4 متهمين (أحدهم حدثٌ) من التهم المسندة إليهم، من تهم حيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والبيع.

وفي تفاصيل القضية، التي جرت أحداثها في شهر تشرين الأول 2017، فإنه وأثناء تواجد مرتبات إدارة شرطة النجدة التابعين لمديرية شرطة شرق عمان في مهمة رسمية، مستقلين إحدى سيارات شرطة النجدة، فقد صادف وجود مركبة لا تحمل لوحة أرقام وبداخلها مجموعة من الأشخاص، قاموا ولدى مشاهدتهم الدورية بإطلاق العيارات النارية بالهواء، حيث تمت متابعتهم من قبل الدورية، فيما عمد ركاب المركبة إلى سلوك طريق فرعي في المنطقة والتوقف بجانب أحد المنازل هناك، حيث تمت مشاهدة أحد الأشخاص يترجل من المركبة ويدخل إلى منزل، في حين لاذ باقي الأشخاص المتواجدين في المركبة بالفرار.

بعدها، شوهدت مركبة أخرى على الطريق الفرعي ذاته، وقد عمدت تلك المركبة على التوجه نحو دورية الشرطة واعتراضها لمنعها من ملاحقة المركبة السابقة، وقام مستقلو المركبة بإطلاق عيارات نارية كثيفة الهواء ومن ثم تجاه دورية الشرطة.

وتم القبض حينها على 6 متهمين بهذه القضية، وتوجيه تهم حيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والبيع.

وقد أعلنت محكمة أمن الدولة الإثنين، براءة المتهمين الأول والثالث من التهم المسندة إليهما وإسقاط دعوى الحق العام بجريمة تعاطي المواد المخدرة لشمولها بالعفو العام، وبراءة المتهم الثاني من التهم المسندة إليه والإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر، وبراءة المتهم الرابع (حدث) من تهمة جناية بيع مادة مخدرة بقصد الاتجار.

وأوقعت المحكمة على المتهم الخامس، عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات مع الرسوم بتهمة حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية، وعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بتهمة جناية القيام بأعمال ارهابية باستخدام أسلحة بالاشتراك أدت إلى إلحاق الضرر بوسيلة نقل.

وقررت المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، ولإعطاء المتهم فرصة لإصلاح نفسه، تخفيض العقوبة الصادرة بحقه إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 25 سنة مع الرسوم.

كما قررت المحكمة إيقاع عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت على المتهم السادس، بجناية التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية بالاشتراك أدت إلى إلحاق الضرر بوسيلة نقل، وبالأخذ بالأسباب المخففة حيث إن المتهم متزوج ورب أسرة ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، فقد قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى الأشغال المؤقتة 15 سنة مع الرسوم، محسوبة من مدة التوقيف.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: