الخطيب: رفع الحصانة عن النائب العدوان مخالفةٌ دستوريةٌ وإذعانٌ للاحتلال

الخطيب: رفع الحصانة عن النائب العدوان مخالفةٌ دستوريةٌ وإذعانٌ للاحتلال

عمّان –  رائد صبيح

أكد الناشط الحقوقي والمحامي عبدالقادر الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان تمهيدًا لمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة أمرٌ مخالفٌ للقانون والدستور، مشددًا على أنّ سرعة رفع الحصانة عن العدوان فيها “إذعانٌ” مرفوضٌ لشروط الاحتلال للإفراج عنه.

وقال الخطيب إنّه ليس هناك قضية بالأصل حتى يقوم مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، متسائلاً: “هل نصدق رواية الاحتلال؟”.

وأضاف أنّ “إرسال طلب مستعجل من الحكومة والنائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب العدوان كان متسرعًا”.

وتابع بالقول: “عندما تمّ تسليم النائب العدوان من قبل الاحتلال، لم يتمّ التحقيق معه، في الوقت الذي يؤكد صريح القانون بأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

المحامي عبدالقادر الخطيب: هل نصدق رواية الاحتلال ونذعن لشروطه في قضية النائب العدوان؟

ولفت الخطيب إلى أنّ “رفع الحصانة بحسب المادة 86 من الدستور لا تجيز لمجلس النواب أن يحاكم النائب خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه بالأغلبية المطلقة، ما لم يكن هناك سببٌ كافٍ لتوقيفه، وما لم يقبض عليه بحالة التلبس في الجريمة”.

وأضاف، “هل نصدق رواية الاحتلال بالقبض عليه متلبسًا، ولذلك فإنّ رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان هو إجراءٌ باطلٌ، لأنّه لم يتم التحقيق معه في الأردن، ولم يتم معرفة إن كان فعلاً هو هرّب الأسلحة أو لا، وإن كان على سبيل المثال قد هرب الأسلحة فإنّ التهمة غير مشروعة لأنّ هذا احتلال، ومقاومة الاحتلال أمرٌ مشروع في كل المواثيق والقوانين الدولية”.

وعبر الخطيب عن أسفه من أنّ رفع الحصانة عن العدوان ما هو إلا “إذعان للاحتلال، وقبول بشروطه للإفراج عن النائب العدوان، ومع الأسف سيكون الحكم عليه بمحكمة أمن الدولة التي ستتهمه بالإرهاب، والحكم عليه سيكون عليه أشد من الحكم لدى محاكم الاحتلال”، على حد وصفه.

وختم بالقول: إنّ الحكومة الأردنية بكل أسف أذعنت للاحتلال وشاركها في ذلك مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب لتمكين محكامته، وهذا الأمر مخالفة دستورية صريحة”.

الحصانة البرلمانية

يذكر أنّ المادة 86 من الدستور الأردني تحظر أن يوقف أي نائب أو يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته لذلك يتم التصويت على سحب الحصانة منه في حال وجود أي طلب من المحاكم الأردنية.

وبحسب النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب والصادر عام 2013 جاء متطورا ومنسجما مع ما تتطلبه الحياة النيابية والديمقراطية، ففيما يتعلق بالحصانة البرلمانية فقد أكد النظام الداخلي في المادة (146) منه على الحصانة البرلمانية الإجرائية ووسع من نطاقها الإجرائي ليشمل امتناع اتخاذ أية إجراءات جزائية أو إدارية بحق عضو البرلمان في إثناء فترة انعقاد المجلس باستثناء حالة التلبس بالجريمة.

كما بين النظام الداخلي بحسب ما أطلعت عليه “البوصلة” أنّ إجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب حيث يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة ويقوم رئيس المجلس بإحالة الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً فأن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة ويعرض تقرير اللجنة على المجلس لمناقشته للبت نهائيا بالأمر، فإذا وجد المجلس سببا كافيا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.

ولا بد من الإشارة هنا أن العضو الذي رفعت عنه الحصانة ولم يوقف له الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت، كما انه ليس من حق النائب إن يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس.

ومن هذا كله نجد أن الحصانة البرلمانية ما هي إلا عبارة عن مجموعة من القواعد الخاصة المقررة كاستثناء للبرلمان لتأمين استقلاليته عن السلطات الأخرى ولتمكينه من القيام بواجباته الدستورية، وتتمثل هذه القواعد بعدم مؤاخذة أعضاء البرلمان عما يبدونه من أراء وأفكار بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني وعدم جواز اتخاذ إجراءات جزائية ضدهم إلا بعد الحصول على إذن المجلس التابعين له، بحسب ما أوردت الصفحة الرسمية لمجلس النواب.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: