العرموطي يفتح ملف “القوانين القديمة والمؤقتة” ويوجه أسئلة للحكومة

العرموطي يفتح ملف “القوانين القديمة والمؤقتة” ويوجه أسئلة للحكومة

عمان – البوصلة

وجه النائب عن كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي سؤالًا للحكومة حول عدد من القوانين القديمة التي مر عليها عقود ومئات القوانين المؤقتة وسبب عدم تعديلها حتى اللحظة حتى تتناسب مع منظومة التحديث السياسي والاقتصادي الجديدة، مطالبا في الوقت نفسه بتشكيل لجنة موسعة من كبار القانونيين وأساتذة الجامعات وغيرهم للتباحث بهذه المسائل.

وسأل العرموطي الحكومة حول: ” قانون مخصصات أعضاء مجلس الأمة رقم ١٧ لسنة ١٩٤٧”، وعن سبب عدم إجراء أي تعديل عليه حتى اللحظة رغم أنّ عمره ٧٧ عامًا.

 وقال العرموطي: لماذا لم يتم إجراء أي تعديل على قانون مخصصات أعضاء مجلس الأمة رقم ١٧ لسنة ١٩٤٧ الصادر بتــاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٤٧ وعمره قرابة 77عاما والذي لا يزال قانونا مؤقتا مخالفا بذلك أحكام الدستور والاستقرار التشريعي؟ 

وأضاف العرموطي: هل تعلم الحكومة أن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79لسنة 1966 لا يزال  ايضا قانونا مؤقتا تجاوز عمره 58 عاما عندما كانت عمان قرية؟

وأضاف بالقول: هل تعلم الحكومة أن هنالك أيضا تشريعات تتعارض مع سيادة الدولة والدستور الأردني كقانون تسليم المجرمين الفارين الصادر عام 1927 وكذلك قانون محكمة أمن الدولة حيث لايزال رئيس الوزراء يشكل محكمة امن الدولة ويعين القضاة فيها، الامر الذي يمس قانون استقلال القضاء؟

وتساء العرموطي: لماذا لم يشمل هذه القوانين التحديث الاقتصادي والسياسي الذي تم؟

وتابع بالقول: لعلم الحكومة أن المادة ٩٤ من الدستور تنص على ما يلي “عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ التي بيانها: أ- الكوارث العامة، ب- الحرب وإعلان الطوارئ، ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة فـي أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فـيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها فـي هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك فـي العقود والحقوق المكتسبة. (يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فـيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.) .

وتابع سؤاله بالقول: هل هنالك نية لدى الحكومة لتشكيل لجنة قانونية تضم كبار المحامين ونقابة المحامين والقضاة وأساتذة الجامعات لإعادة النظر بالقوانين المؤقتة وهي كثيرة وكذلك القوانين والأنظمة السارية المفعول التي تتعارض مع التعديلات الدستورية التي تمت ونزع الصلاحيات من السلطة التنفيذية المتعلقة بالقضاء والتشريع انسجاما مع مبدأ دولة المؤسسات والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات؟

وأضاف:  هل تعلم الحكومة أن هناك قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية رقم 1لسنة 2024 وهو قرار حديث بخصوص عدم دستورية العبارات المتعلقة بتاريخ سريان نظام الإقرارات الضريبية والمستندات ونسب الأرباح رقم 59لسنة 2015وكذلك قرار المحكمة الدستورية رقم 2لسنة 2021 بعدم دستورية المادة 9 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلعة والخدمات لسنة 2016 وكذلك القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 5لسنة 2017 والقاضي بعدم دستورية العبارة بتاريخ سريان النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم 97 لسنة 2016 وكل ذلك يستدعي ويستوجب تشكيل هذه اللجنة لإعادة النظر بالقوانين والأنظمة لتنسجم مع أحكام الدستور ؟

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: