وافق مجلس النواب على تعديل المادة 54 من الدستور الأردني بحسب المادة الثامنة من المشروع المعدل والتي تنص على “منع تكليف رئيس الحكومة المستقيلة حكومته بعد طرح الثقة بها من مجلس النواب من تشكيل الحكومة القادمة، بأغلبية 97 نائبًا ومخالفة 6 نواب.
وتنص المادة الثامنة من مشروع تعديل الدستور الأردن، والتي تنص على تعديل الفقرة 2 من المادة 54 من الدستور لتصبح: “إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها”.
كما وافق المجلس بالأغلبية على المادة 9 من التعديلات الدستورية، ورفض النواب حصر قرار إحالة الوزراء إلى النيابة العامة للوزير العامل فقط وأبقاها كما كانت في نص الدستور الأصلي للعامل والسابق على الأعمال التي تخص عمله الوزاري.
والمادة 9 من التعديلات الدستورية هي المادة المعدلة للمادة 56 من الدستور الأردني والتي تحصر حق مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة بالوزراء العاملين فقط.
(البوصلة)