وافق مجلس النواب على المادة الخامسة في مشروع التعديلات الدستورية المقدمة لتعديل المادة (44) من الدستور، بموافقة 117 عضوًا ومخالفة 5 نواب.
وتعنى المادة 44 من الدستور بمنع الوزير شراء او استئجار اي شيء من املاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له اثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس ادارة شركة ما او ان يشترك في أي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من أية شركة.
(البوصلة)