رصد – البوصلة
أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي أنّ المؤمّن عليه المنتهية خدمته والذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة سنتين على الأقل يحق له سحب اشتراكاته من الضمان والحصول على تعويض الدفعة الواحدة شريطة أن يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية.
ولفت الصبيحي في سلسلة المنشورات التوعوية على فيسبوك حول الضمان إلى أنّ نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، أجاز ذلك.
وأشار إلى أنّه ربما كان المبرِّر في ذلك أن السجن يحول بين الانسان والعمل والكسب، وقد يترك أسرته بدون دخل وتكون عُرضةً للفقر والحاجة في بعض الأحيان.
واستدرك: ومع ذلك فإنني لا أُشجع على سحب الاشتراكات في هذه الحالة، لأن إمكانية إكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد متاحة بسهولة للمؤمّن عليه، من خلال الاستمرار بالاشتراك الإلزامي بعد قضائه مدة السجن، أو الاشتراك بصفة اختيارية.
وتابع الصبيحي: وأذكر أيام كنت على رأس عملي في مؤسسة الضمان أننا نفّذنا حملة تضمنت زيارات لعدد من مراكز الإصلاح التابعة لمديرية الأمن العام والتقينا بالسجناء وشجّعناهم على الاشتراك بصفة اختيارية أثناء فترة السجن ولا سيّما في المراكز التي تُتيح لنزلائها ممارسة بعض المهن وإنتاج سلع معينة والتكسّب منها.
ونوه للقول: ووجدنا أن بعضهم له اشتراكات سابقة، وأن أمامه مدة اشتراك ليست طويلة لإكمال المدة المؤهِّلة لاستحقاق راتب التقاعد.
(البوصلة)