رصد – البوصلة
أكد الخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنّ “الربو المهني” يعتبر إصابة عمل وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.
وقال الصبيحي، في منشور له على فيسبوك، رصدته “البوصلة“، إنّ الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي يتضمن قائمة بأسماء الأمراض المهنية وعددها (58) مرضاً مهنياً ويعتبر الإصابة بأي منها إصابة عمل وفقاً لمفهوم إصابة العمل بقانون الضمان.
ولفت إلى أنّ من بين هذه الأمراض مرض “الربو المهني” Occupational asthma وهو عبارة عن تضيّق في المسالك التنفسية ينجُم عن استنشاق جزيئاتٍ ذات صلة بالعمل أو أبخرة تعمل كمهيجات أو تسبب استجابةً تحسُّسية، وقد يُسبّب ضيقاً في النَّفس والصدر، وأزيزاً تنفسياً وسُعالاً.
وينوه إلى أنّ هذا المرض يُصاب به العاملون في الأنشطة التي تتطلب التعرض للمواد للمُسبّبة للحساسية ومثبتة في الاختبارات التحسسية واختبارات وظائف الرئة وموسّعات القصبات، ومن أمثلة هذه المواد: Epoxy، Acid amlyirid، Isocyanate، الدهان، المواد اللاصقة، معامل البلاتين، صناعة الإلكترونيات، صناعة المنظّفات الكيماوية.
كما أوضح الصبيحي أنّ مرض الربو المهني للمؤمّن عليه يتم تشخيصه من قِبل الأخصائيين، وتثبت الإصابة به لغايات الحقوق التأمينية بقرار من اللجنة الطبية بالضمان، وتُحسَب حقوقه بناءً على نسبة العجز الناشىء عن الإصابة بهذا المرض وفقاً لما تُحدّده اللجنة.
(البوصلة)