جماعة الإخوان المسلمين في قرارات القضاء الاردني (2)

جماعة الإخوان المسلمين في قرارات القضاء الاردني (2)

يستعرض المحامي حسام الحوراني عبر سلسلة حلقات دعائم قانونية حول شرعية جماعة الاخوان المسلمين في الأردن، وأبرز القرارات القضائية الصادرة بحقها.

وتتناول الحلقات القانونية استعراضا قانونية مدعما بالوثائق، حول الشرعية القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في رد على شبهات جرى تداولها والترويج لها مؤخرا.

المحامي حسام الحوراني

وتاليا نص الحلقة الثانية:

2) قرار محكمة التمييز الاردنية رقم (121/2010 جزاء ):

  الصادر بتاريخ 8/3/2010  حيث ورد فيه ما يلي:

(وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة وجدت المحكمة ما يلي:

بالنسبة للتهمة الأولى المسندة للظنين وهي إلقاء خطب ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على الإرهاب والنزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، تجد المحكمة بأن المادة 150 من قانون العقوبات قد نصت على ما يلي:

كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 دينار ، وحيث ثبت للمحكمة بأن الظنين الأول قد قام بإلقاء خطبتين في حفل عرس أمام حشد كبير من الحضور وتم بث مقتطفات منها على محطة العربية الفضائية ضمن برنامجها المعروف بصناعة الموت يهاجم فيها حركة الإخوان المسلمين في الأردن واصفاً إياهم بالعلمانيين المقنعين وهاجم فيها دور الإفتاء في المملكة واصفاً إياهم  بالنظام الرسمي الديني المعينين من قبل الحكومة وبأنهم يقومون بدور قذر يشوه مفاهيم الحق ويحيد عن الكتاب والسنة مشيداً بالوقت ذاته بالتيار السلفي الجهادي الذي يؤمن بأفكاره قاصداً بذلك تأليب الحضور وتحريضهم على مفتي المملكة وحركة الإخوان المسلمين الأمر الذي يؤدي إلى إثارة النعرات المذهبية والعقائدية بين اتباع ومؤيدي هذه الحركة ومفتي المملكة وبالتالي فإن ما قام به الظنين الأول يشكل كافة أركان وعناصر التهمة الأولى المسندة إليه مما يستوجب إدانته بها).

بمعنى أن المحكمة وفي عام 2010 اعتبرت أن الاخوان المسلمين عنصر من عناصر الأمة في الأردن ولم تتذرع بأنها منحلة منذ عام 1952 أو أنه لا وجود قانونيًا للإخوان المسلمين.

3) قرار محكمة التمييز الاردنية رقم (562 /  2015 جزاء):

  الصادر بتاريخ 15/4/2015، والذي جاء فيه:

(باشرت محكمة أمن الدولة نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة توصلت إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية،….ترتبط المملكة مع دول العالم بما فيها الدول العربية بعلاقات قائمة على الأخوة والصداقة الحميمة والاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون أي دولة والقرارات التي تتخذها بما يحقق بالنتيجة الأمن الوطني الاردني ويحول دون تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بها أو بغيرها من الدول، إلا أن المتهم والذي يشغل مهام نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين أقدم وبتاريخ 17/11/2014 على نشر مقال على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الإجتماعي الفيس بوك تحت إسم زكي بني ارشيد والمتاحة لعامة الناس تضمن عبارات مسيئة لدولة الامارات والتي تربطهابالمملكة علاقات تاريخية ومصالح مشتركة … وإن محكمتنا وبصفتها محكمة موضوع وبعد استعراضها أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات تجد أن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه كما ورد بإسناد النيابة العامة وانتهى لذلك القرار المطعون فيه…).

بمعنى أن محكمة أمن الدولة ومحكمة التمييز وفي عام 2015 أقرت بوجود جماعة الاخوان المسلمين القانوني والفعلي في الاردن ووجود نائب لمراقبها العام  ولم تعتبرها منحلة قانونياً وإلا لحاكمت نائب المراقب العام على أساس أنه مسؤول في حركة غير مرخصة أو غير قانونية.

4) قرارمحكمة إستئناف عمان رقم (31902/ 2018 جنحة ):

الصادر بتاريخ 18/7/2018 والذي جاء فيه:

( من حيث الموضوع نجد أن المتهمين ( وساما الهوشة و صحيفة الغد ) قد أحيلا إلى محكمة بداية جزاء عمان لملاحقتهما عن تهمة عدم تحري الحقيقة وعدم التوازن والموضوعية في عرض المادة الصحفية وعلى سند من الوقائع الجرمية التي ساقتها النيابة العامة  المتمثلة في أن المشتكي همام عبد الرحيم سعيد يشغل  منصب مراقب عام لجماعة الاخوان المسلمين والمشتكي كمال الهلباوي هو الناطق الاعلامي السابق لجماعة الاخوان المسلمين ،وأنه أثناء تصفح المشتكي همام عبد الرحيم لجريدة الغد في العددين الصادرين بتاريخ 14 و 16/7/2011 قرأ مقالين يحتويان على إساءة له وإساءة لزميله المشتكي كمال الهلباوي …وحيث تجد محكمتنا بأن المادة الصحفية موضوع هذه الدعوى تعلقت بأفعال منسوبة للمشتكيين بصفتهما من الشخصيات العامة فالمشتكي همام سعيد يشغل منصب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين والمشتكي كمال الهلباوي هو الناطق الاعلامي السابق لجماعة الاخوان المسلمين وأن موضوع المادة الصحفية يتعلق بالشأن العام وعلى قدر من الأهمية بالنسبة للجمهور فإن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بإدانة المتهمين بجرم عدم تحري الحقيقة وجرم عدم التوازن والموضوعية في عرض المادة الصحفية يتفق وصحيح القانون ..).

ومن الواضح أن النيابة العامة ومحكمة البداية ومحكمة الاستئناف في عام 2018  أكدت على الوجود  القانوني لصفة  المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين  واعتبرته من  الشخصيات العامة في الاردن  بمعنى أن الجماعة ذات وجود قانوني سليم وأن لها مراقبًا عامًا يدير شؤونها ويمثلها؛ ولم تشر في قرارها إلى عدم وجود شخصية قانونية لجماعة الاخوان المسلمين.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: