“الإفتاء” يوضح حكم تقييد الشيك بعبارة “لا يصرف إلا للمستفيد الأول”

“الإفتاء” يوضح حكم تقييد الشيك بعبارة “لا يصرف إلا للمستفيد الأول”

البوصلة – عمان


بينت دائرة الإفتاء العام حكم تقييد الشيكات البنكية بعبارة “لا يصرف إلا للمستفيد الأول” بعدما وصلها أستفسار جاء فيه الآتي، “نتعامل بعقد المرابحة للآمر بالشراء مع أحد الشركات المالية الإسلامية، وتقوم الشركة التي نتعامل معها بكتابة عبارة: (لا يصرف إلا للمستفيد الأول) على الشيك الذي يدفع للبائع، فما الحكم الشرعي لكتابة العبارة السابقة على الشيك؟”

وقالت “الإفتاء” أن التعامل بقبض الشيكات المصدقة واستلامها يعدّ من القبض الحكمي، وهو يقوم مقام القبض الحقيقي.

وأجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم (55 /4/ 6) التعامل بالشيكات واعتبرها من صور القبض الحكمي، كما جاء في نص القرار أنه: “من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف”.

وأوضحت الافتاء أن الشيك العادي يعتبر وثيقة بدين تقضي بإحالته من ذمة ساحبه إلى ذمة المسحوب عليه، مع بقاء مسؤولية ساحبه حتى سداده.

وأضافت، “الأصل أن من يُصرف الشيك باسمه يملكه، ويجوز له أن يعطيه لغيره، وهذا ما يسمى بـ (تظهير الشيك) ويقصد به: قيام المستفيد الأول من الشيك بالتوقيع على ظهر الشيك لشخص آخر يسمى المستفيد الثاني وهكذا، ويجوز لمن يعطي الشيك أن يقيد صرفه حصرياً لمن باسمه الشيك، وهو المستفيد الأول؛ ضماناً لوصول الحق إلى صاحبه.

وخلص توضيح الإفتاء إلى أنه لا يوجد مانع شرعي ولا قانوني من تقييد الشيك باسم المستفيد الأول؛ ففي ذلك مصلحة معتبرة لمصدر الشيك، فربما يقوم بذلك لمنع التلاعب والحد من الصورية، لا سيما في بيوع المرابحة. والله تعالى أعلم.

بدوره قال المحامي صالح أبو جيش عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن التجيير (تظهير الشيك) ينقل كافة حقوق الشيك للمجير له، وإن التجيير الجزئي باطل، مؤكدا أن عبارة “لا يصرف إلا للمستفيد الأول” يجعل الشيك غير قابل للتجيير.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: