الحكومة: المادة 308 لن تدرج ضمن مشروع معدل قانون العقوبات

الحكومة: المادة 308 لن تدرج ضمن مشروع معدل قانون العقوبات

المحامين

أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ رئيس اللّجنة القانونيّة الوزاريّة الدّكتور إبراهيم الجازي، أنّ مجلس الوزراء كان قد أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادّة (308) من مشروع القانون.


وأكّد الجازي في تصريحات صحفيّة اليوم الأربعاء، أنّه وبناء على ذلك، فإنّ هذه المادّة سيتمّ حذفها من قبل ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن تُدرج ضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.

وكان مجلس النواب ألغى في 2017 مادة في قانون العقوبات والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.

وبقرار شطب المادة 308 انضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها.

وكانت تنص المادة: “يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات” كما تنص على أن “اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا”.

البوصلة – بترا

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: