“الصبيحي” يحذر من الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بتعديلات الضمان

“الصبيحي” يحذر من الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بتعديلات الضمان

البوصلة – عمّان

بيّن خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي الأسباب الرئيسية التي دعته إلى معارضة الشمول الجزئي في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الوارد في تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.

وفي إدراج له، قال الصبيحي إنه “في الوقت الذي نتحدث فيه عن ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة وأهمية شمولية مظلة الضمان لتغطية الجميع وتوفير الحماية للعمال على اختلاف قطاعاتهم وأعمارهم بعدالة وإنصاف، تبرز بدعة الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهذا التأمين هو أحد أهم وأشمل التأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان”.

وأشار خبير التأمينات الاجتماعية إلى أن التعديلات الجديدة  أتاحت في (المادة 59/ج) لمنشآت القطاع الخاص شمول المؤمّن عليهم الأردنيين العاملين لديها الذين لم يكملوا سن الثلاثين ولم يتم شمولهم بالضمان سابقاً الشمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي، إما بنسبة (75%) من اشتراك هذا التأمين أو بنسبة (50%) منه.

وأوضح الصبيحي بأن ذلك “يعني تخفيض الاشتراكات الكلية على هذه المنشآت التي تُشغّل عمالاً أردنيين شباباً تحت سن الثلاثين من (21.75%) إلى (13.5%) من أجورهم لمن يتم شمولهم بنسبة (50%) من اشتراك هذا التأمين، وتخفيضها من (21.75%) إلى (17.37%) من أجورهم لمن يتم شمولهم بنسبة (75%) من اشتراك هذا التأمين، ما يُعدّ من أكثر التعديلات انتهاكاً لحقوق العمال الشباب وإضراراً بهم وبمستوى الحماية الاجتماعية، وهو ما كنت حذّرت منه سابقاً مراراً وتكراراً”.

وحذر الخبير من انعكاسات هذا التعديل على المؤمن عليهم ومختلف الأطراف لعدة أسباب هي:

أولاً: لن تُحتَسب مدة خدمة المؤمّن عليه في هذه الحالة كاملة كفترة اشتراك لغايات تقاعد الشيخوخة والمبكر، وإنما ستُحسَب له (50%) أو (75%) من هذه الخدمة فقط، فإذا كان مشمولاً بتأمين الشيخوخة الجزئي لمدة (10) سنوات مثلاً، فإن ما يدخل منها ضمن اشتراكاته الخاضعة للتقاعد هو (5) سنوات أو (7.5) سنة فقط.

ثانياً: ينطوي هذا التعديل على حرمان واضح لحق الشباب دون سن الثلاثين بالشمول الكامل بتأمين الشيخوخة، وهو ما يؤدي إلى عزوفهم عن الضمان بشكل عام وليس تحفييزهم، مما يشجّع على التهرب التأميني بالاتفاق ما بين العاملين ضمن هذه الفئة وأصحاب عملهم بسبب قناعة العامل بعدم جدوى اشتراكه وشعوره بالغبن والتمييز السلبي تجاهه.

ثالثاً: يُشكّل هذا التعديل تمييزاً سلبياً في الحقوق بين مجتمع المؤمّن عليهم، فبينما تحظى فئات منهم بالحصول على حقها كاملاً بالشمول الكلي بتأمين الشيخوخة، تُحرَم فئات أخرى من هذا الحق، مما يقودنا للقول بأن هذا التمييز يتنافى مع المبدأ الدستوري بأن الأردنيين أمام القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات..!

رابعاً: الإسهام بتركُّز البطالة بين الفئات العمرية الأخرى التي تزيد أعمارها على (30) سنة، حيث سيكون من مصلحة أصحاب العمل البحث عن عاملين جُدد دون سن الثلاثين لتوفير نسبة كبيرة من كُلف إشراكهم بالضمان.

خامساً: سيسهم هذا التعديل بالضغط على وظائف القطاع العام بشقّيه المدني والعسكري ذلك أن العاملين في هذا القطاع ومن كل الفئات العمرية مشمولون بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل لا جزئي، وبالتالي فإن هذا التعديل يتعارض مع كل سياسات الدولة واستراتيجياتها الاقتصادية المحفّزة للأردنيين على العمل في كافة الفرص المتاحة في القطاع الخاص.

سادساً: يفترض هذا التعديل أن الشاب دون سن الثلاثين سيبقى منخرطاً في سوق العمل بالقطاع الخاص دون انقطاع إلى لحظة اكماله سن 60 للذكور و سن 55 للإناث للحصول على راتب التقاعد، في حين أن الواقع يشير إلى مرور العاملين في القطاع الخاص بفترات تعطل وانقطاع وانتهاء خدمة كثيرة، ولذا فإن حرمان العامل دون سن الثلاثين من نصف أو ربع مدة خدمته المحسوبة في التقاعد يعني التأثير سلباً على مقدار تقاعده أولاً ثم على استكماله للمدة المطلوبة بسبب تعطله اللاحق عن العمل لفترات متقطعة وربما تكون طويلة.

سابعاً: يشكّل هذا التعديل تمييزاً سلبياً ضد المؤمّن عليهم الأردنيين، فبينما يتم شمول العامل غير الأردني بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملاً يتم شمول العامل الأردني بهذا التأمين بشكل جزئي. أي أن العامل غير الأردني يحظى بحماية اجتماعية أفضل من العامل غير الأردني.

ثامناً: وحيث لن تُحتَسب كامل مدة خدمة العامل المؤمّن عليه بالضمان، فينبغي الانتباه إلى أن ذلك يرتّب له حقّاً في جزء من تعويض نهاية الخدمة الملزَم بها صاحب العمل وفقاً لأحكام قانون العمل، كون الإعفاء منها مشروط بالشمول بالضمان كفترة تقاعد..!

تاسعاً: فوات مبالغ مالية كبيرة من الإيرادات التأمينية من الاشتراكات كنتيجة لهذا التخفيض، مما يؤدي إلى تقليل الفوائض التأمينية السنوية، ويُضعِف تحويلاتها إلى صندوق استثمار أموال الضمان، مما يؤدي بالضرورة إلى تقليل العائد الاستثماري.

عاشراً: سيُؤدي الشمول الجزئي بهذا التأمين في بعض الحالات إلى حرمان المؤمّن عليه وأسرته في حالة الوفاة الطبيعية أو العجز الطبيعي من الحق بالحصول على راتب تقاعد الوفاة أو العجز بسبب تخفيض المدة المحسوبة كاشتراك بالضمان مما يؤثر على المدة المطلوبة كحد أدنى لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب اعتلال العجز الطبيعي.

حادي عشر: خلق مراكز قانونية متفاوتة كثيراً ما بين مشتركين جدد ومشركين قدامى، مما ينتج عنه تمايز واضح في الحقوق التأمينية، وهو ما يتنافى مع العدالة في الحقوق.

لأجل ذلك كله فإنني أدعو إلى رفض هذا التعديل المؤذي ونسفه من جذوره ليصبح قاعاً صفصفا.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: