بعد صدور تعليمات نظام “العمل الحزبي في الجامعات”.. “نحو الإصلاح” أو “تنظيم للقمع”؟

بعد صدور تعليمات نظام “العمل الحزبي في الجامعات”.. “نحو الإصلاح” أو “تنظيم للقمع”؟

البوصلة – محمد سعد

بعد أن صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، التيأقرتها وزراة التعليم العالي في 4 من الشهر الحالي، طرح استفسار هل ستغير هذه التعليمات، التي تصدر لأول مرَّة في تاريخ الأردن، واقع حريات العمل الحزبي في الجامعات وليعد جيل جديد لمستقبل برلماني حزبي مفترض أن يكون بعدما أعلنت الدولة “تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية”.

وزير التَعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، قال تشرين ثان الماضي عندما أقر مجلس الوزارء نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 2022م إن النظام يعكس إرادة الدولة في المضي بمشروع التَحديث السياسي.

واكد محافظة أنَّه لن يتعرض لأيِ طالب جامعي بسبب ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات والكليات، وأنَّ على جميع مؤسَّسات التَّعليم العالي تعديل أنظمتها وتعليماتها الداخليَّة بما يتوافق مع مواد هذا النِّظام.

تعليمات إدارية محضة

“التعليمات لم تحمل أي جديد كما كانت الحكومة قد وعدت” يقول منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة “ذبحتونا” فاخر دعاس.

ورغم أن الوزير محافظة أشار سابقا إلى أّن النظام الجديد يراعي التَّوازن بين المحافظة على البيئة التعليميَّة في الجامعات والكليَّات وعدم المساس بدورها الرئيس كمنارات للعلم من جهة، وبين حريَّة الطَّلبة في ممارسة الأنشطة الحزبيَّة من جهة أخرى، برى دعاس ان التعليمات المنشورة مؤخرا مجرد توضيح لآلية تقديم طلب إقامة النشاط الحزبي داخل الحرم الجامعي

وقال دعاس عبرحسابه على فيسبوك، أن هذه التعليمات تخلو من أي إلزام للجامعات بتعديل أنظمة التأديب أو إقامة اتحادات طلابية منتخبة

وبخلاف الوزير محافظة الذي قال “أنَّ النِّظام ينسجم مع الممارسات الفُضلى المتَّبعة في العديد من مؤسَّسات التَّعليم العالي حول العالم”، يعتقد دعاس أنه بهذه التعليمات “يتم إسدال الستار على أي حديث عن جدية الحكومة بتشجيع انخراط الطلبة في العمل الحزبي والسياسي”.

الوطني لحقوق الإنسان ينظم ندوة حول الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي

والاسبوع الماضي نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب ندوة بعنوان (تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيّة في مؤسسات التعليم العالي)، وذلك بحضور جمع من السياسيين والأكاديميين ورؤساء الجامعات، وعمداء شؤون الطلبة، وعدد من الطلبة والطالبات.

وكشف منسق ذبحتونا التي شاركت بالندوة، أن الانطباع الذي خرجت به منه خلال حضورها كوفد للحملة أن “المشوار طويل جدًا، إن لم يكن مستحيلًا”.

وقال دعاس أن أحد عمداء شؤون الطلبة قال في الندوة أنه حتى لو تم البدء بتطبيق النظام ، فلن نسمح لحملة ذبحتونا بعقد أي نشاط داخل الجامعة.

وفيما يلي نص النظام:
نظام رقم ( ) لسنة 2022
نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022:-
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2022) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس : مجلس التعليم العالي.
مؤسسة التعليم العالي : المؤسسة التي تتولى التعليم العالي سواءً كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو غيرها.
الحزب: الحزب السياسي المؤسس وفق قانون الأحزاب السياسية.
الطالب: الطالبة أو الطالب العضو في الحزب المنتظم بالدراسة في مؤسسة التعليم العالي.
العمادة: عمادة شؤون الطلبة أو ما يقوم مقامها في مؤسسة التعليم العالي .
العميد: عميد شؤون الطلبة أو من يقوم مقامه في مؤسسة التعليم العالي.
النشاط الحزبي : الانشطة التي يحق للطلبة ممارستها في مؤسسة التعليم العالي وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الحرم الجامعي:
المباني والأراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة لمؤسسة التعليم العالي المخصصة لأعمالها ونشاطاتها سواء ما وقع منها في مقر مؤسسة التعليم العالي أو خارجها.
المادة 3 – أ- يحق للطلبة ممارسة الأنشطة الحزبية التالية داخل الحرم الجامعي:-
1 – التوعية والتثقيف الحزبي.
2 – التعريف بالعملية الانتخابية.
3 – تشجيع المشاركة الطلابية بالعمل العام وبالانتخابات التي تنظمها مؤسسة التعليم العالي لمجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية فيها.
4 – عقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها.
5 – أي نشاط آخر توافق عليه العمادة .
ب‌- تمثل الأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وما يطرح خلالها وجهة نظر الطلبة القائمين عليها أو الحزب الذي ينتمون اليه ولا تعبر بأي حال من الاحوال عن موقف مؤسسة التعليم العالي أو وجهة نظرها.
المادة 4- يلتزم الطالب عند ممارسة النشاط الحزبي بما يلي: –
أ‌- إقامة النشاط الحزبي في الأمكنة والأوقات الموافق عليها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب‌- الحصول على الموافقة الخطية من العمادة قبل الاعلان عن اقامة النشاط الحزبي او الدعوة اليه أو البدء بتنفيذه .
ج‌- الحفاظ على سلامة منشآت مؤسسة التعليم العالي ومرافقها وحسن سير العملية التعليمية فيها وعدم القيام بأي فعل يعيق عملها.
د‌- الامتناع عن إقامة النشاط الحزبي خلال فترات الامتحانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسة التعليم العالي بما فيها تخريج الطلبة.
هـ- الامتناع عن اقامة النشاط الحزبي قبل يوم من موعد انتخابات مجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية وفي اليوم الذي يجرى فيه الانتخاب.
و‌- الامتناع عن استخدام اسم وشعار مؤسسة التعليم العالي عند ممارسة النشاط الحزبي.
ز‌- عدم جمع التبرعات أو تلقي الدعم المالي للحزب.
المادة 5- يقدم طلب اقامة النشاط الحزبي الى العمادة قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المقترح لإقامته على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية متضمناً ما يلي: –
أ‌- عنوان النشاط والغاية منه.
ب‌- أسماء ثلاثة على الأقل من مقدمي الطلب.
ج‌- صورة عن الدعوة للنشاط.
د‌- مكان انعقاد النشاط وموعده المقترح وبرنامجه.
هـ- أسماء المتحدثين الرئيسيين في النشاط.
و‌- موافقة أمين عام الحزب على تقديم طلب إقامة النشاط.
المادة 6- أ- تلتزم العمادة باصدار قرارها في طلب إقامة النشاط الحزبي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
ب‌- في حال عدم صدور القرار خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكماً.
ج‌- يحق لمقدمي الطلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض لدى رئيس مؤسسة التعليم العالي ويعتبر القرار الصادرعنه نهائيا.
د‌- للعميد بعد صدور قرار الموافقة على اقامة النشاط الحزبي تعديل زمانه أو مكانه أو برنامجه على أن يكون القرار مسببا.
هـ- للعميد وقف النشاط الحزبي خلال انعقاده إذا تم ارتكاب أي فعل يخالف التشريعات النافذة أو النظام العام.
المادة7-أ- يحظر على مؤسسة التعليم العالي:-
1 – مساءلة الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 – الانحياز لصالح أي حزب أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال.
3 – الترويج لأي حزب بأي وسيلة من الوسائل بما فيها الالكترونية.
4 – السماح باستخدام أي مكان في الحرم الجامعي كمقر أو مكتب للحزب.
ب‌- يحظر على أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة التعليم العالي وجميع العاملين فيها:-
1 -المشاركة في الأنشطة الحزبية التي تمارس من قبل الطلبة داخل الحرم الجامعي.
2 – التأثير على الطلبة بأي شكل من الأشكال بسبب انتمائهم الحزبي.
المادة8- تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتشكيل مجالس طلبة أو اتحادات أو جمعيات أو نواد طلابية وإتاحة الفرصة لجميع الطلبة الحزبيين وغير الحزبيين بممارسة حقهم في الترشح والانتخاب في أي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 9- تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتعديل أي أنظمة أو تعليمات صادرة عنها تتعارض مع أحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10- لا تسري أحكام هذا النظام على مؤسسات التعليم العالي التابعة للقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية .
المادة 11- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: