قلم
المحامي عبد الله حراحشه
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

الانتخاب الالكتروني قانونا وواقعا

قلم
المحامي عبد الله حراحشه
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

تتناول هذه الدراسة البحث في المعالجة القانونية لما يتم تداوله حاليا من إمكانية إجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب الاردني في موعد استحقاقها الدستوري والمحدد في شهر9/2020 وذلك من خلال استخدام الوسائل الالكترونية والتكنولوجية.

فهل هذا الخيار جائز قانونا؟ وممكنٌ واقعيا؟

والسبب في طرح خيار إجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب من خلال و/أو بواسطة الوسائل الاكترونية والتكنولوجية هو الاحتمال الأكيد في استمرار منع التجمعات العامة للمواطنين تحاشيا لتفشي وباء كورونا ولغايات ضبط نقل العدوى حماية للصحة العامة للمواطنين وعليه فإننا سنتناول هذه المسألة في البحث القانوني من خلال البنود التالية:

أولا: النصوص التشريعية ذات الصلة:

1- نصت المادة 67 /1 من الدستور الأردني على أنه :”يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سرّياً ومباشراً وفقا لقانون الانتخاب الذي يكفل الأمور والمبادئ التالية:

أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.

ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.”

2- نصت المادة (37/  و) من قانون الانتخاب لمجلس النواب 2016 على: “على الرغم مما ورد في الفقرات (ب،ج،د،هـ ) من هذه المادة للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع أو الفرز او كليهما بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

ثانيا: المعالجة والفحص القانوني:

1- الدستور الاردني  – بالاطلاع على الاحكام والشروط التي حددتها المادة (67) من الدستور الاردني فإن هذه المادة لم تتعرض لآلية محددة للاقتراع و/أو إجراء العملية الانتخابة (ورقي و/او خطي و/أو الكتروني) كما لم يرد في متن هذه المادة منع و/او جواز اجراء العملية الانتخابية بما في ذلك الاقتراع والفرز (الانتخاب و/او الادلاء بالصوت الانتخابي) من خلال الوسائل الالكترونية والتكنولوجية واقتصر دور هذه المادة على تحديد الشروط والضمانات التي يجب ان تتوافر في كافة إجراءات العملية الانتخابية، وعليه ومن الناحية الدستورية ينتفي المانع الدستوري من اجراء العملية الانتخابية الكترونيا مع إلزامية توفر الشروط والضمانات لسلامة الانتخاب وعدم العبث بإرادة الناخبين وتمكين المرشحين من مراقبة العملية الانتخابية اقتراعا وفرزا للنتائج.

2- وبالرجوع الى نص المادة (37/  و) من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 نجد بأنها أجازت إجراء العملية الانتخابية بما فيها الاقتراع (الانتخاب و/أو الإدلاء بالصوت الانتخابي) الكترونيا وباستخدام الوسائل التكنولوجية كخيار آخر وبديل ممكن قانونا عن اجراء العملية الانتخابية بما فيها الاقتراع او التصويت بالطرق التقليدية الورقية واستخدام الكتابة بخطة اليد ويكون تطبيق خيار الانتخاب الالكتروني  من خلال إصدار قرار وتعليمات من مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب تنظم الانتخاب الالكتروني مع ضرورة توافر الشروط والضمانات الدستورية والقانونية لضمان سلامة الانتخاب وعدم العبث بإرادة الناخبين وتمكين المرشحين من مراقبة الاقتراع والفرز.

ثالثا: التطبيق القانوني:

1- العملية الانتخابية لمجلس النواب لا تقتصر على فعل (ممارسة حق التصويت) الاقتراع و /أو الادلاء بالصوت الانتخابي باختيار الناخبين بمرشحيهم وإنما تشتمل على مراحل متعددة منها:

-إعداد كشوف الناخبين وإعلانها للجمهور.

– إعداد كشوف المرشحين والقوائم وإعلانها للجمهور.

– الطعون قيما ورد أعلاه.

– الدعاية الانتخابية.

– الاقتراع و/او الادلاء بالصوت الانتخابي.

– فرز النتائج وتدقيقها.

– اعلان النتائج النهائية والطعون فيها.

وغيرها من الإجراءات والعمليات الفرعية والتي يجب أن تتوافر فيها جميعا الشروط الدستورية والقانونية لغايات سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها علما بأن قانون الانتخاب لمجلس النواب أجاز إجراء بعض هذه الإجراءات من خلال الوسائل الالكترونية ومن قبيل ذلك إعلان كشوف الناخبين و/أو قوائم المرشحين.

2- الامتناع و/او التعذر الواقعي من توافر الشروط والمحددات والضمانات الدستورية المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور الأردني والتي يجب أن تتوافر في أي وسيلة انتخابية وفي كافة مراحل العملية الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بسرية الاقتراع وحق المرشحين في مراقبة عملية الاقتراع وضمان سلامة فرز النتائج وعدم العبث بها  والاحتمال الغالب من وجهة نظرنا عدم تحقق هذه الشروط والمحددات والضمانات الدستورية من خلال الانتخاب الالكتروني علما بأن المقصود بهذه المعالجة القانونية هو اقتراع الناخب في منزله الكترونيا وليس من خلال ذهابه إلى مركز الاقتراع والإدلاء بصوته الكترونيا هنالك لتعارض ذلك مع منع التجمعات العامة.

رابعا: وعليه فإن النتيجة النهائية و/او خلاصة الرأي القانوني تتحدد فيما يلي:

1- التعذر الواقعي والقانوني من توافر الشروط والمحددات والضمانات الدستورية لضمان سلامة العملية الانتخابية وممارسة حق الاقتراع ورقابة المرشحين على ذلك من خلال الوسائل الالكترونية.

2- قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 يجيز اجراء العملية الانتخابية بما فيها الاقتراع من خلال الوسائل الالكترونية مشروطا ذلك بتوافر المحددات والضمانات الدستورية واجبة الاتباع.

3- الجانب اللوجستي لإجراء العملية الانتخابية بكافة مراحلها بما فيها الاقتراع وفي كافة الدوائر الانتخابية ولكافة الناخبين والمرشحين غير متوفرة، ولدينا تجربة رسمية (حكومية) في التعليم عن بعد و/أو باستخدام الوسائل التكنولوجية والذي ثبت في التعليم عن بعد وإفصاح الحكومة الأردنية عن عدم توفر البنية التحتية واللوجستية سواء في الجانب الرسمي و/أو لدى المواطنين كافة وبمعنى آخر أن بيئة الأعمال الأردنية الرسمية غير جاهز للتحول الرقمي وإجراء العملية الانتخابية بضماناتها الدستورية من خلال إجراء الانتخاب الالكتروني.

ان التجارب الانتخابية السابقة (الانتخاب والاقتراع باستخدام الورق وخط اليد) وما شابها من عمليات تزوير وخرق الشروط والضمانات الدستورية لضمان سلامة العملية الانتخابية تجعل انتفاء توافر الشروط والضمانات الدستورية والقانونية لضمان سلامة الانتخاب وعدم العبث بإرادة الناخبين من خلال استخدام الوسائل الالكترونية والتكنولوجية مؤكدا ولا مجال للشك فيه.

المحامي عبد الله حراحشه

15/5/2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts